(فصل): [شروط وجوب الصلاة]
  وابن العشر(١) فصاعداً، وأما الزغب(٢) فلا± عبرة به، وكذا ما حصل في دون التسع والعشر.
  وقال أبو حنيفة: إن الإنبات ليس ببلوغ. وقال الشافعي: هو بلوغ في المشركين(٣). وله في المسلمين قولان.
  الثالث قوله: (أو مضي خمس عشرة سنة(٤)) منذ ولادته. وعند أبي حنيفة ثماني عشرة سنة للذكر، وسبع عشرة للأنثى(٥).
(١) صوابه: في العشر. (é).
(٢) الصوف الأصفر.
(٣) وهو قوله ÷ [في بني قريظة]: «من اخضر مئزره[١] فاقتلوه». (بحر[٢]) والعلة في هذا البلوغ.
(٤) لقوله ÷: «إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه». (زنين)، وروى ابن عمر قال: عرضت على النبي ÷ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني [أي: لم يجعل لي سهمًا] في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة. (شرح بحر).
(*) قمرية. ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً. اهـ وسيأتي في العتق على قوله: «وأكثرها السنة» خلاف هذا، ولفظه: قال ابن راوع: أينما وردت السنة في خطابات الشرع فالمراد بها قمرية، والمختار° أنها ثلاثمائة وستون يوماً.
(٥) وهل يفيدهم الخلاف في ترك الصلاة في السادسة عشرة والسابعة عشرة، أو يجب القضاء؟ قال الإمام± المتوكل على الله: لا يفيدهم الخلاف؛ لأن المسألة قطعية. ولفظ حاشية: لأنه وقع الإجماع، ثم وقع الخلاف بعده.
[١] قال في حاشية العلوي على الكشاف: أي: نبت شعر عانته، أسند الاخضرار إلى الإزار على المجاز؛ لأن العانة مما اشتمل عليها الإزار.
[٢] لفظ البحر: لنا أمره بقتل من اخضر إزاره، والعلة البلوغ لا غير.