شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط وجوب الصلاة]

صفحة 14 - الجزء 2

  وابن العشر⁣(⁣١) فصاعداً، وأما الزغب⁣(⁣٢) فلا± عبرة به، وكذا ما حصل في دون التسع والعشر.

  وقال أبو حنيفة: إن الإنبات ليس ببلوغ. وقال الشافعي: هو بلوغ في المشركين⁣(⁣٣). وله في المسلمين قولان.

  الثالث قوله: (أو مضي خمس عشرة سنة(⁣٤)) منذ ولادته. وعند أبي حنيفة ثماني عشرة سنة للذكر، وسبع عشرة للأنثى⁣(⁣٥).


(١) صوابه: في العشر. (é).

(٢) الصوف الأصفر.

(٣) وهو قوله ÷ [في بني قريظة]: «من اخضر مئزره⁣[⁣١] فاقتلوه». (بحر⁣[⁣٢]) والعلة في هذا البلوغ.

(٤) لقوله ÷: «إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه». (زنين)، وروى ابن عمر قال: عرضت على النبي ÷ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني [أي: لم يجعل لي سهمًا] في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة. (شرح بحر).

(*) قمرية. ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً. اهـ وسيأتي في العتق على قوله: «وأكثرها السنة» خلاف هذا، ولفظه: قال ابن راوع: أينما وردت السنة في خطابات الشرع فالمراد بها قمرية، والمختار° أنها ثلاثمائة وستون يوماً.

(٥) وهل يفيدهم الخلاف في ترك الصلاة في السادسة عشرة والسابعة عشرة، أو يجب القضاء؟ قال الإمام± المتوكل على الله: لا يفيدهم الخلاف؛ لأن المسألة قطعية. ولفظ حاشية: لأنه وقع الإجماع، ثم وقع الخلاف بعده.


[١] قال في حاشية العلوي على الكشاف: أي: نبت شعر عانته، أسند الاخضرار إلى الإزار على المجاز؛ لأن العانة مما اشتمل عليها الإزار.

[٢] لفظ البحر: لنا أمره بقتل من اخضر إزاره، والعلة البلوغ لا غير.