(فصل): في بيان ما يوجب نقض الحكم وما لا يوجبه
(فصل): في بيان ما يوجب نقض الحكم وما لا يوجبه
  (و) هو أن نقول: (لا ينقض حكم حاكم إلا بدليل علمي(١) كمخالفة الإجماع(٢)) أو الكتاب(٣)، أو السنة المتواترة(٤) الصريحة، فهذا يجب عليه¹ نقضه(٥).
  قال في الانتصار: وينقض الحكم إذا صدر عن قياس أو اجتهاد وخالف خبر الواحد الصريح(٦).
(١) وكذا حكم حاكم الصلاحية ومنصوب الخمسة ومنصوب المحتسب إذا رفع إلى الإمام أو منصوبه، وقد كان وقع ذلك الحكم بالتحكيم أو نحوه قبل ولاية الإمام، أو في زمنه لكن في غير بلد ولايته - فإنه لا ينقضه الإمام وحاكمه إلا بمخالفة قاطع؛ إذ لو نقضه بمجرد مخالفة مذهبه لم يكن للتحكيم ونحوه في غير زمن الإمام فائدة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) قال المؤلف: أو لانكشاف أمر لو ظهر له - أي: للحاكم - لم يحكم معه، أي: مع ظهور ذلك الأمر ونحو ذلك فإنه ينقض حكمه، كأن يحكم لزيد باليد ثم ينكشف كون تلك اليد طارئة أو يد تعد وأنها في التحقيق لغيره، بحيث إنه لو عرف ذلك لم يحكم، فإنه إذا حكم كذلك نقض حكمه. (شرح فتح). أو لانكشاف بينة ناقضة لبينته التي قد حكم بها الحاكم من نقل أو غيره، كأن يحكم ببينة زيد أنه شرى الدار من عمرو، ثم تقوم بينة أخرى أن عمراً أقر بها قبل البيع لبكر. (شرح فتح) (é). فإن هذه البينة تنقض ذلك الحكم الأول. (é).
(*) وكذا لو أقر المحكوم له بعد الحكم بعدم استحقاقه لما حكم له به. (é).
(*) كسقوط العصبات مع ذوي الأرحام.
(٣) كالفسخ بين المتلاعنين بعد ثلاثة أيمان.
(٤) كبيع أم الولد عند الهادي.
(٥) أو غيره إن لم ينقضه. (é).
(٦) إذ شرط صحة القياس أن لا يعارض نصاً؛ لقوله تعالى: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}[النساء ٥٩] ونحوها، ولرجوع عمر عن مفاضلة الأصابع في الدية حين بلغه قوله ÷: «في كل أصبع عشر من الإبل»، وعن منع توريث المرأة من دية زوجها لكتابه ÷ إلى الضحاك أن يورثها. قلت: الأقرب± أنه لا ينقض بذلك؛ لوقوع الخلاف في الترجيح =