شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 64 - الجزء 9

  قال علي خليل: ± وليس للحاكم المنصوب اعتراضهما⁣(⁣١) وفاقاً، ولا لأحدهما أن ينقضه بنفسه وفاقاً.

  قال الفقيه علي: ± ويجوز التحكيم في موضع ينفذ فيه أمر الإمام⁣(⁣٢)، بخلاف نصب الخمسة.

  وإنما يحكم المحكم فيما لا يحتا±ج فيه إلى الإمام، لا اللعان والحدود.

  قال الفقيه علي: ± وإذا لم يكن إمام وهو يصلح للقضاء فحكمه نافذ عند السيدين، فالمؤيد بالله يقول: لأن التحكيم طريق⁣(⁣٣)، وأبو طالب يقول: من¹ باب الصلاحية. أما لو كان المحكم لا يصلح للقضاء لفسق أو جهل أو نحو ذلك⁣(⁣٤)، قال مولانا #: ± فلعل حكمه لا يصح اتفاقاً.

  وقال الفقيه علي: إنه على الخلاف بين السيدين⁣(⁣٥). وفيه نظر±(⁣٦).

  (ومن حكم بخلاف مذهبه⁣(⁣٧) عمداً) كان الحكم باطلاً، و (ضمن(⁣٨)) ما فات لأجله من الحقوق (إن تعذر) عليه (التداركُ(⁣٩)) من أيدي الخصوم وردُّه لصاحبه.


(١) أي: الخصمين.

(٢) بل لا يكون إلا± كذلك، فأما في موضع لا ينفذ فيه أمره فهو ذو ولاية فلا ينقض حكمه؛ لأنه يكون من± باب الصلاحية. (é).

(٣) يعني: تولية.

(*) من طرق الولاية.

(٤) الارتشاء.

(٥) هل التحكيم ولاية أو وكالة. وقيل: الخلاف في الوقف في صحة تولية الفاسق.

(٦) لكون الخلاف بين السيدين مع وجود الإمام. (هامش زهور).

(٧) بغير أمر الإ±مام. (é).

(*) أو مذهب إمامه وقد عين. (é).

(٨) ويقتص منه. (هاجري) (é). وبيض له الفقيه يوسف في الرياض.

(*) من ماله، فإن لم يكن له مال بقي في± ذمته.

(٩) بما لا يجحف به. (شرح أثمار) (é).