(باب والقضاء)
  قال علي خليل: ± وليس للحاكم المنصوب اعتراضهما(١) وفاقاً، ولا لأحدهما أن ينقضه بنفسه وفاقاً.
  قال الفقيه علي: ± ويجوز التحكيم في موضع ينفذ فيه أمر الإمام(٢)، بخلاف نصب الخمسة.
  وإنما يحكم المحكم فيما لا يحتا±ج فيه إلى الإمام، لا اللعان والحدود.
  قال الفقيه علي: ± وإذا لم يكن إمام وهو يصلح للقضاء فحكمه نافذ عند السيدين، فالمؤيد بالله يقول: لأن التحكيم طريق(٣)، وأبو طالب يقول: من¹ باب الصلاحية. أما لو كان المحكم لا يصلح للقضاء لفسق أو جهل أو نحو ذلك(٤)، قال مولانا #: ± فلعل حكمه لا يصح اتفاقاً.
  وقال الفقيه علي: إنه على الخلاف بين السيدين(٥). وفيه نظر±(٦).
  (ومن حكم بخلاف مذهبه(٧) عمداً) كان الحكم باطلاً، و (ضمن(٨)) ما فات لأجله من الحقوق (إن تعذر) عليه (التداركُ(٩)) من أيدي الخصوم وردُّه لصاحبه.
(١) أي: الخصمين.
(٢) بل لا يكون إلا± كذلك، فأما في موضع لا ينفذ فيه أمره فهو ذو ولاية فلا ينقض حكمه؛ لأنه يكون من± باب الصلاحية. (é).
(٣) يعني: تولية.
(*) من طرق الولاية.
(٤) الارتشاء.
(٥) هل التحكيم ولاية أو وكالة. وقيل: الخلاف في الوقف في صحة تولية الفاسق.
(٦) لكون الخلاف بين السيدين مع وجود الإمام. (هامش زهور).
(٧) بغير أمر الإ±مام. (é).
(*) أو مذهب إمامه وقد عين. (é).
(٨) ويقتص منه. (هاجري) (é). وبيض له الفقيه يوسف في الرياض.
(*) من ماله، فإن لم يكن له مال بقي في± ذمته.
(٩) بما لا يجحف به. (شرح أثمار) (é).