شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 65 - الجزء 9

  (و) أما إذا حكم بخلاف مذهبه (خطأ(⁣١)) منه، فإن كانت المسألة ظنية (نفذ) حكمه (في) ذلك (الظني) لأن الجاهل إذا قضى بشيء يظن أنه موافق لاجتهاده كان كالمجتهد إذا حكم بما أدى إليه ظنه ثم ترجح له خلافه، فإنه لا ينقض⁣(⁣٢) ما قد صدر به الحكم. (وما جهل كونه قطعياً(⁣٣)) نفذ أيضاً±، وصار كالظني، مثاله: أن يحكم هدوي ببيع أم الولد خطأ، ويجهل كونها قطعية، فإنه ينفذ± حكمه حينئذٍ⁣(⁣٤)؛ لأن الخلاف في كون المسألة قطعية أم اجتهادية يُلحقها بالاجتهاديات مع± الجهل.

  (وتدارك في العكس(⁣٥)) وهو حيث تكون المسألة قطعية، ويعلم كونها


(١) أي: أخطأ في دليل المسألة، أو كان الحاكم مقلداً وحكم بخلاف مذهب من قلده على سبيل الخطأ، وقد قال في المسألة قائل، فيكون محلاً للاجتهاد. (لمعة) (é).

(٢) لا هو ولا غيره.

(٣) الأولى: فيما لم يجمع± على كونه قطعياً؛ لأنه يلزم من العبارة نفوذ حكمه فيما جهل كونه قطعياً من المجمع على كونه قطعياً، وليس كذلك، كما عرف من التوجيه. (محيرسي).

(*) والمراد إذا كان عالماً بالتحريم على مذهبه، لكن التبس عليه هل المسألة قطعية أو ظنية، وحكم خطأ. اهـ ولفظ حاشية: يعني: نسي كونه قطعياً، وظن أن مذهبه الجواز، فينفذ الحكم لكونه نسي± أمرين: مذهبه، وكونها قطعية، فأثر هنا الجهل؛ للخلاف.

(٤) فلا ينقضه مؤيدي⁣[⁣١]، وللهدوي نقضه، ينظر كما في البيان. وهل يجب عليه نقضه إن علم؟ والظاهر أنا إن قلنا: يجب عليه نقض حكم المؤيدي وجب عليه نقض حكم نفسه، وإلا فلا، ولعله لا يجب، كما هو ظاهر الكتاب. (é).

(*) î، وعن سيدنا إبراهيم حثيث: والصحيح أنه ينقض حكمه، وقرره الشامي ومشائخ ذمار، وإنما ذلك حيث لم يرد في المسألة لا كونها قطعية ولا ظنية. ينظر. اهـ والمذهب ما± في الشرح.

(٥) وصورته: ± حيث حكم ببيع أم الولد وهو عالم أنها أم ولد، وأن الدليل قطعي، ولم يعلم هل هو في النفي أو الإثبات. اهـ أي: التحليل أو التحريم، فظنه في التحليل، وحكم بذلك.


[١] لأنها ليست بقطعية عنده، بل يقول: إنها فاسدة، بخلاف الهدوي فهي عنده قطعية، والحاشية في فرع البيان قبيل «فصل: في رزق القاضي».