شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 66 - الجزء 9

  قطعية، ويحكم بخلاف مذهبه⁣(⁣١) خطأ، فإن حكمه حينئذٍ يكون باطلاً، ويلزمه أن يتدارك⁣(⁣٢) ما حكم به ويسترجعه بأي ممكن⁣(⁣٣).

  (فإن) كان الحق قد فات و (تعذر) تدارُكه (غرم) القاضي (من بيت المال(⁣٤)) ووجهه: أن بيت المال للمصالح، والحاكم من جملتها، فيغرم منه.

  (وأجرته(⁣٥)) على القضاء (من مال المصالح(⁣٦)) وسواء كان غنياً أم فقيراً.


(١) نحو: أن يحكم بصحة بيع أمة، فينكشف كونها أم ولد، ومذهبه تحريم بيعها، فيجب عليه التدارك. (هبل).

(٢) ويكون التدارك± والضمان في هذه الصورة من بيت المال. (حاشية سحولي). لا بدفع مال منه فلا يجب ولو قل على ما قرر. اهـ قرر مع وجود بيت المال. (ï).

(٣) بما لا يجحف ببيت المال. (é).

(٤) فإن لم يكن بيت مال فقال السيد± يحيى بن الحسين: إنه يضمن⁣[⁣١] من ماله. قال الفقيه يوسف: وفيه نظر⁣[⁣٢]، والأولى أنه لا يضمن⁣[⁣٣]. (بيان لفظاً).

(٥) وكذا الإمام. (é).

(*) وظاهر تعليل الشرح أنه يجوز له أخذ الأجرة سواء تعين± عليه القضاء أم لا؛ لأنه قال: الوجوب على الإمام⁣[⁣٤]، ولكنه وكيل، قال: وفارق الأذان؛ لأن الأذان قربة محضة. والذي ذكره في مهذب الشافعي والإمام يحيى في الانتصار: أن الأجرة تحرم وتجوز وتكره، فتحرم إذا تعين عليه وله كفاية، وتجوز إذا كان لا كفاية له سواء تعين أم لا، وتكره إذا كان له كفاية ولم يتعين. (زهور).

(٦) وأما إذا طلب منهم الخروج فقد تقدم في الشهادات أنه كالشاهد.

(*) ولو تعين± عليه القضاء.

=


[١] وإذا نوى الرجوع± على بيت المال متى وجد فله ذلك. (عامر). ولو في زمن إمام آخر. (é).

[٢] قال الفقيه يوسف في الزهور: وفيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى الإجحاف.

[٣] لأن الأرض لا تخلو من بيت المال.

[٤] وفي الغيث في الإجارة ما لفظه: ولقائل أن يقول: إن القضاء إما فرض عين أو فرض كفاية، وكلاهما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما، ويمكن الجواب بأن الأجرة في مقابلة توفره ووقوفه لها، فتحل كأجرة الرصد.