(باب والقضاء)
  قال الفقيه يوسف: وإذا كان غنياً أعطي قدر كفاية السنة، كما فعل علي # لشريح(١).
  (ومنصوب الخمسة(٢)) تكون أجرته(٣) (منه) أي: من المصالح إن كان لها مال (أو ممن في) بلد (ولايته) يجمعونها له(٤) على وجه لا يوجب التهمة، فإن كان منهم من يكره ذلك لم يجز إكرا±هه.
  (ولا يأخذ من الصدقة إلا لفقره(٥)) لا أجرة على عمله.
  تنبيه: إن قيل: هل يجوز للحاكم(٦) أن يأخذ من المتحاكمين على قصاصة
(*)
مال المصالح سبعة مذكورة ... فيء وصلح جزية وخراج
مظالم مجهولة وضوالهم ... لقط وخمس كلها تحتاج
(١) جعل علي # لشريح حين ولاه القضاء في الكوفة في كل شهر خمسمائة درهم، وروي عنه ÷ أنه بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قاضياً ورزقه في كل سنة أربعين أوقية، وهي ألف وستمائة درهم. (شرح أثمار).
(٢) أو من صلح± على مذهبنا. ومثله في الكواكب.
(٣) مسألة°: والهدية للإمام والقاضي والمفتي وأهل الولايات لا تحل لهم إلا في صورتين: الأولى: حيث عرف من قصد المهدي أنها لله وللتبرك وكان لا تلحقه بها تهمة. الثانية: حيث تكون الهدية ممن يعتاد الإهداء إليه من قبل دخوله في الولاية، وكان لا تلحقه بها تهمة، وكان المهدي غير مخاصم. (بيان بلفظه).
(٤) على وجه لا يعلم كم من كل واحد منهم بعينه؛ لأنه إذا علم بها ربما طمحت نفسه إلى محبة من سلم أكثر أو أنفس، والعكس في غيره؛ ولذا قال في المقنع: إنه لا يأخذ ممن في ولايته على القضاء رزقاً إلا لضرورة. (شرح فتح). ولفظ حاشية: وذلك يكون على± أحد وجهين: الأول: أن يجمعوه له في غير محضره بحيث لا يعلم من أعطاه ومن لم يعطه، ولا من أعطى كثيراً ومن أعطى قليلاً. والوجه الثاني ذكره في الإفادة: وهو أن يفرض له قدر معلوم على كل بالغ عاقل منهم على سواء، ويكون برضاهم الكل. (كواكب، وبيان).
(*) من كل بالغ عاقل مختار. (é).
(٥) قلت: الأ±حسن: «إلا أن يكون مصرفاً»؛ ليخرج الهاشمي الفقير.
(٦) والإمام.