(باب والقضاء)
  الكتاب(١) وعلى خطه في الحكم(٢)؟ قال #: ± ذلك على وجهين: أحدهما: يقطع بتحريمه، وذلك أن يأخذ أكثر مما يستحق. ويعتبر بأجرة± مثله غير قاض(٣).
  وإنما قلنا: إن هذا يحرم لأنه إما أن يأخذ بطيبة نفس من الدافع أو لا، إن لم يكن بطيبة نفس منه كان مصادرة وأكلاً لمال الغير بالباطل، وإن كان ذلك بطيبة نفس من المكتوب له لم يجز أيضاً؛ لأنه يكون كالهدية(٤).
  الوجه الثاني: ± أن يأخذ قدر أجرة المثل، ويعرف ذلك بأن ينظر لو لم يكن قاضياً كم يأخذ على مثل هذا(٥) الكتاب، فما زاد فهو لأجل الولاية، فالأجرة على هذا الوجه يحتمل أن تجوز.
(١) يعني: قراءته.
(٢) غير نفس الحكم.
(٣) ولا مصاحباً± لقاض.
(٤) يعني: كالرشوة.
(*) قال في مهذب المنصور بالله: وللإمام أن يأذن لمن رآه بقبولها؛ لأنه ÷ أذن لمعاذ في قبول الهدية، وقد قال ÷: «هدايا الأمراء غلول». وأهدي لمعاذ ثلاثون رأساً من الرقيق في اليمن، فحاول عمر أخذها لبيت المال، فقال معاذ: طعمة أطعمنيها رسول الله ÷، فأتى معاذ والرقيق يصلون، فقال معاذ: لمن تصلون؟ فقالوا: لله سبحانه، فقال: قد وهبتكم لمن صليتم له، وأعتقهم. وهذا الذي ذكره الإمام المنصور بالله يكون حيث عرف قصد التقرب منهم، كما عرف معاذ، لأنهم تبركوا برسول النبي ÷، وعرف ذلك من قصدهم. (زهور لفظاً).
(*) وجد لمولانا المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم أن الحاكم المنصوب الذي معه الكيلة والمصروف من بيت المال ما يقوم بما يكون أجرة مثله - لا يجوز له إذا خرج لفصل شجار أن يفرض لنفسه أجرة على من خرج عليهم، ولو فرض كان من أكل أموال الناس بالباطل[١]. قال: وكذا نحو الحاكم ممن له مادة من وقف أو بيت مال.
(٥) مثل صفة± القاضي في العلم وحسن الخط. (é). لا أي قارئ وكاتب.
[١] لقوله ÷: «من وليناه ورزقناه فما يأخذه من بعد ذلك فهو غلول».