شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 69 - الجزء 9

  وقد ذكر أبو مضر: أنه± يجوز أخذ الأجرة على قبالة الحكم⁣(⁣١) وقبالة الفتوى بالإجماع⁣(⁣٢)؛ لأن الْكَتْبَ ليس بواجب.

  قال الفقيه يوسف: ويحتمل أن يقال: لا يجوز أيضاً، ويكون كلام أبي مضر فيه نظر؛ لأن بعد الحكم يجب عليه التنفيذ وحفظ مال الغير، فإذا لم يتم إلا بذكر اسمه في الكتاب لزمه ذلك، ولأن هذا لا يعرف ممن تولى القضاء في زمنه ÷ ولا في زمن أحد من الصحابة.

  قال مولانا #: ولنا على ذلك نظر، قال: والأقرب ما ذكره أبو مضر؛ وذلك لوجوه ثلاثة ذكرها # في الغيث⁣(⁣٣).


(١) أي: كتابته.

(*) ولو زادت على أجرة المثل، وهو مع العقد فقط. اهـ ينظر، بل ولو عقد± مع الزيادة على أجرة المثل فلا تحل. (é).

(٢) ظاهره ولو± قد فرض له الإمام أجرة من بيت المال.

(٣) الأول: أن أصحابنا قد نصوا على أن له أخذ الأجرة على القضاء نفسه من بيت المال أو ممن في ولايته، والقضاء إن لم يكن فرض عين فهو فرض كفاية، ولم يقدروه بأجرة المثل، بل بالكفاية وإن زادت، فإذا جاز له ذلك على القضاء وإن كان واجباً فأولى وأحرى على القبالة؛ إذ ليست واجبة، وإنما الواجب عليه النطق بالحكم. فأما قولهم: إذا كان لا يحتفظ المال في المستقبل إلا بأن يكتب اسمه وجب عليه أن يكتب - فضعيف جداً، فإنه لا يجب على الإنسان أن يفعل فعلاً يدفع به ما يخاف أن سيقع من المنكرات، ثم إنا وإن سلمنا فإنه لا يجب عليه حفظ مال الناس بأكثر من الحكم والإشهاد؛ إذ لو أوجبنا عليه أكثر من ذلك لم نقف على حد، فيلزم أن لو غلب في ظنه أن داراً سيسرق منها شيء ألزمناه حراستها، إلى غير ذلك مما لم يقل به أحد.

الوجه الثاني: أن المحرم عليه هو ما غلب في ظنه كونه رشوة؛ إذ تكليفه لا يقتضي أكثر من ذلك، فإذا كان كذلك فلا وجه لتحريم البيع والشراء والإجارة عليه، لكن يحرم عليه من الزيادات في الأثمان والمبيعات ما غلب في ظنه أنه محاباة، وقد قال أصحابنا: إنه يجوز قبول الهدية إذا كان معتاداً لها من قبل، وفي هذا إشارة إلى ما ذكرناه من أن العبرة بغالب =