شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط وجوب الصلاة]

صفحة 15 - الجزء 2

  ثم ذكر # اللذين يخصان الأنثى بقوله: (أو حبل(⁣١)) فإنه بلوغ في المرأة⁣(⁣٢).

  الثاني مما يختص الأنثى قوله: (أو حيض(⁣٣)) فإنه بلوغ.

  (و) اختلف فيه وفي الحبل متى يثبت حكم البلوغ بهما؟ فالصحيح على أصل المذهب أن (الحكم لأولهما) أي: أنه الذي تثبت منه أحكام البلوغ، فالحبل من العلوق، والحيض من رؤية± الدم إذا انكشف أنه حيض.

  وقال أبو مضر في الحيض: إنه لا يكون بلوغاً حتى يبلغ الثلاث.

  قال مولانا #: وهو محتمل أن يريد أنه لا ينكشف⁣(⁣٤) كونه بلوغاً إلا بعد الثلاث، وذلك لا يخالف ما ذكرنا إن لم يقع منه تصريح أن أحكام البلوغ إنما تثبت بعد الثلاث.

  وقال أبو جعفر في الحبل: إنه لا يكون بلوغاً إلا بالنفاس⁣(⁣٥)، ومجرد الحمل ليس ببلوغ.


(١) أي: من الوطء المفضي± إلى العلوق. (é). وفائدة هذا الاستدراك لو نذرت عليه في أول الوطء أو باعت، ثم بعد قليل أنزل - صح النذر. ولو قلنا: «من العلوق» لم يصح.

(*) لأنه انكشف أنه عن إنزال، وإنزالها بلوغ؛ سواء كان خارجاً بنفسه أو مستخرجاً. (صعيتري).

(*) أو حبل. قال في المصباح: من باب تَعِبَ: إذا حملت بالولد فهي حبلى.

(*) قال في الانتصار: الولادة كاشفة عن البلوغ؛ لأنها تدل على انفصال المني من المرأة، فيحكم ببلوغها من قبل الولادة بأقل مدة الحمل. (زهور). (é). وهو يستقيم مع لبس الوطء المفضي إلى العلوق، وإلا فمنه. (شامي). (é).

(٢) والخنثى°.

(٣) في غير الخنثى. (é).

(٤) وهو الأظهر والذي سيأتي في النكاح في خيار الصغيرة.

(٥) صوابه: بالوضع.