(فصل): [في بيان الموضع الذي يقام فيه الحد، ومن إليه إقامة الحد]
(فصل): [في بيان الموضع الذي يقام فيه الحد، ومن إليه إقامة الحد]
  اعلم أن الحدود (يجب إقامتها في) كل موضع (غير مسجد(١) على الإمام و) على (واليه(٢)) وإنما يختص الإمام بولاية الحد بشرطين، وهما: (أن) يكون (وقع سببها في زمن(٣) ومكان(٤) يليه) فلو زنى قبل ولاية الإمام أو في المكان
(١) وغير الحرم.
(*) ودار حرب. وفي البيان ما لفظه: وأما الزنا فيها فقال أبو طالب: من زنا فيها ثم خرج إلينا فلا حد± عليه، وإن دخلها الإمام أو أميره بجيش ثم زنى منهم أحد فإنه يحد، نقل ذلك من الشرح. (بيان). وهو المختار حيث± قد ثبت الحكم له فيها.
(٢) وهو من أخذ منه الولاية على إقامتها، وإلا فلا كما سيأتي في السير. اهـ ليس في السير ما يقتضي ذلك، بل قد تقدم: «وله القضاء بما علم ..» إلخ، وغير ذلك كثير - أن ولاية الحاكم إذا كانت عامة من جهة الإمام فله الجميع. ولفظ البيان: مسألة: ± ولا يقيم الحدود إلا الإمام أو حاكمه أو من أمره بها. (بلفظه من المسألة الثانية من فصل في كمية الحد وصفته).
(٣) أما لو مات الإمام قبل تمام الحد فهل يتم أم لا؟ الظاهر أنه لا يتم¹؛ لأن موت الإمام شبهة، وقد قال ÷: «ادرأوا الحدود بالشبهات». (بيان بلفظه).
(٤) واستمرت± ولايته من حين الزنا إلى وقت الحد. وقرره الشامي.
(*) قال في الإفادة: وليس على من زنى في ولاية الإمام أن يرفع خبره إليه ليقيم الحد؛ للنهي الوارد في خبر ماعز وغيره عن النبي ÷، ويأثم إن فعله[١]، ويجزئه إن± تاب فيما بينه وبين الله تعالى. اهـ قال القاضي عبدالله الدواري: وإذا قامت عليه البينة بحد أو تعزير فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه لإقامة ذلك عليه، ويجب عليه الهرب والتغلب ما أمكن؛ لأن دفع الضرر واجب[٢]، ويجب على الإمام والحاكم الاجتهاد في استيفاء الحد منه، ولا يجوز للمحدود مقاتلتهم في دفعهم عن نفسه لأنهم محقون وإن جاز له الهرب. (عن الدواري).
=
[١] قد تقدم لصاحب البحر أن الكتم لمن أتى شيئاً من هذه القاذورات إنما هو ندب± فقط. (بحر من أول كتاب الإقرار).
[٢] قيل: فيه± نظر؛ لأنه يلزم في القصاص ونحوه.