شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الموضع الذي يقام فيه الحد، ومن إليه إقامة الحد]

صفحة 73 - الجزء 9

  الذي لا تنفذ أوامر الإمام فيه لم يلزمه الحد، وهذه المسألة تحتمل صوراً أربع:

  الأولى: أن يقع في وقت الإمام وفي ولايته، فيلزم الحد اتفاقاً.

  الثانية: أن يقع لا في زمن الإمام ولا في ولايته⁣(⁣١)، فلا يلزم اتفاقاً بين المؤيد بالله والهادي #.

  الثالثة: أن يقع في زمن الإمام في غير بلد ولايته، فيلزمه عند المؤيد بالله، لا عند الها±دي.

  الرابعة: أن يقع في زمن الإمام وولايته ولا يقام عليه الحد حتى يقوم إمام آخر⁣(⁣٢)، فيلزم عند المؤيد بالله الإمام الآخر إقامته، لا عند الهادي±.

  (و) مع كون ولاية الحدود إلى الإمام (له إسقاطها(⁣٣)) عن بعض الناس


(*) يقال: لو وقع سبب الحد في زمن الإمام ثم بطلت ولايته، ثم عادت ولم يقم ذلك، فهل له إقامته بعد عود ولايته؟ قال شيخنا: الأقرب إلى فهم الكتاب أن له إقامتها؛ لأنه وقع سببها في زمان ومكان يليه، والله أعلم. (مفتي). وفي بعض الحواشي: إذا بطلت ولايته ثم عادت سقط الحد±. (شامي). لأنه يشترط استمرار الولاية إلى وقوع الحد، وهو المختار، وقرره الشامي.

(*) مسألة: إذا± زنى الإمام فلا حد عليه؛ لأنها تبطل إمامته بأول الفعل، فوقع زناه في غير زمن إمام. وإن زنى والده حده±. وقال أبو حنيفة: يأمر غيره بحده⁣[⁣١]. (بيان بلفظه).

(١) يقال: إذا لم يكن في زمنه لم يكن في بلد ولايته فتأمل. اهـ وإنما أتى بولايته لأجل التقسيم.

(٢) ولو هو. [بعد عزله. (é)].

(٣) كما فعله الرسول ÷ لعبدالله بن أبي حين تمكن النبي ÷ من بني قينقاع⁣[⁣٢] وأراد قتلهم، وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي كبير المنافقين في حال الجاهلية، فطلب من النبي ÷ تركهم فكره، ثم أنه تشفع إلى النبي ÷ وأكثر في تركهم فتركهم له؛ لما رأى في ذلك من الصلاح.

=


[١] قلنا: لم يفصل الدليل. (بحر).

[٢] هو بفتح القاف وضم النون، وقد تكسر وتفتح. (نهاية).

[*] قال في النهاية: بني قَيْنُقَاع: بطن من بطون يهود المدينة. (من خط مصنف البستان).