(فصل): [في بيان الموضع الذي يقام فيه الحد، ومن إليه إقامة الحد]
  لمصلحة (و) له (تأخيرها) إلى وقت آخر (لمصلحة).
  (و) هل للإمام ولاية (في) إسقاط (القصاص) عن بعض الناس أو يؤخره عنه إذا كان فيه مصلحة عامة؟ فيه (نظر(١)) لأنه يحتمل منع ذلك؛ لكونه حقاً لآدمي، فمنعه حقه ظلم، ويحتمل جوازه±(٢) كما يجوز تعجل الحقوق لمصلحة والاستعانة من خالص المال(٣).
  (ويحد العبد(٤) حيث لا إمام) في الزمان(٥) (سيده(٦)) لا غيره.
(*) إلا حد القذف قبل الرفع فليس له إسقاطه، وكذا حد السرقة. وفي حاشية السحولي ما لفظه: ولو حد± سرقة أو قذف.
(١) هو يأتي على الخلاف بين المؤيد بالله وأبي طالب هل تؤثر المصلحة العامة [فيؤخر القصاص] كما يقوله المؤيد بالله±، أو المصلحة الخاصة [فيقدم القصاص] كما يقوله أبو طالب. (رياض). ومثله في البيان والكواكب.
(٢) وتكون الدية من بيت المال. اهـ بل من مال القاتل. (é).
(٣) وكأنه استعان بالدية.
(٤) وفي الموقوف بعضه يحده الواقف أو وصيه. (عامر). والمختار خلافه±؛ لأن الولاية لا تتبعض.
(*) فلو كان العبد بين اثنين أيهما يحده؟ قيل: إنه يحده أحدهما في حضرة الآخر±، فإن غاب فلا يبعد أن للحاضر أن يحده بقدر حصته. (شامي). إذا خشي الفوات± أو التمرد. (é).
(*) وكذا الأمة±.
(*) وأما المكاتب فهل يحده سيده؟ فيه نظر. الأقرب أنه يبقى موقوفاً حتى يعتق أو يرجع في الرق. اهـ وقال في الوافي: ± يسقط حيث لا إمام؛ إذ الولاية لا تتبعض. وقواه الفقيه حسن. اهـ وقيل: يحده بقدر ما بقي منه.
(*) الأولى: «المملو±ك»؛ ليدخل المدبر وأم الولد.
(٥) فلو أن العبد زنى لا في زمن إمام، ثم ظهر إمام قبل أن يقيم السيد الحد، فهل يسقط الحد أو يقيمه السيد؟ ينظر. الأرجح السقو±ط؛ لأن ولاية السيد قد بطلت بقيام الإمام، وليس للإمام أن يقيمه؛ إذ وقوع الزنا في غير وقته. (من هامش البيان).
(٦) لقوله ÷: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ثلاثاً بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر»، وهذه إحدى روايات حديث أخرجه الستة. (شرح بهران).
=