(فصل): [في بيان الموضع الذي يقام فيه الحد، ومن إليه إقامة الحد]
  وعند أبي حنيفة وأصحابه ليس له حده بحال. وعند الشافعي له حده سواء كان ثم إمام أم لا.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: وفي كلام الشرح ما يقتضي أنه لا يحده إلا إذا شاهده يزني، أو يقر أربع مرات، لا بالشهادة فليس له ولاية على سماعها.
  وقال الفقيه حسن والفقيه محمد بن سليمان: ¹ إذا شاهده لم يحده؛ لأنه لا يثبت الحد بالعلم(١).
(*) وسواء كان رجلاً± أو امرأة[١]، ولكن هل يعتبر كون السيد عدلاً[٢] أم لا؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وذلك عام في جميع الحدود كلها.
(*) ولو امرأة، ±وذلك لأن فاطمة & حدت أمة لها زنت.
(*) ولو مع وجود± محتسب، أيَّ حد كان. (حاشية سحولي).
(*) وله إسقا±طه وتأخيره لمصلحة. (حاشية سحولي).
(*) وهل لولي الصغير أن يقيم الحد على عبد الصغير أو نحوه؟ ذكر في الثمرات أنه يحده. (من سورة النور). وقيل: ليس له± حده، بل يكون موقوفاً على بلوغه. (حاشية سحولي)[٣].
(*) ولعله يجوز± للغير مباشرة ذلك بأمر سيده، كما في الحاكم. والظاهر من العبارة أن لسيده أن يحده لترك الصلاة والردة، ولا يصح[٤] أن يكون أحد الشهود. اهـ وقيل: أما حد الردة فإلى الإمام، وليس لأحد غير الإمام، والله أعلم، ذكر معنى ذلك في البحر. وعن سيدنا عامر: ولو كان ¹الحد قتلاً، وهو ظاهر الأزهار.
(*) لقوله ÷: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»، وهذا عام في± جميع الحدود.
(*) وإن مات السيد أو انتقل الملك± سقط الحد كقيام إمام آخر.
(١) إلا حد القذف. (é).
(*) فيما لم يثبت إلا به، يعني: بالعلم.
[١] لأن فاطمة & حدت أمة لها.
[٢] ولو فاسقاً. (é). قيل: ولو كافراً، ولعله يستقيم حيث العبد± كافر؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}[النساء]. (شامي).
[٣] لفظ حاشية السحولي: ولا يحد الولي عبد الصغير.
[٤] والقياس± الصحة، ويكون من باب الحسبة.