شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الموضع الذي يقام فيه الحد، ومن إليه إقامة الحد]

صفحة 75 - الجزء 9

  وعند أبي حنيفة وأصحابه ليس له حده بحال. وعند الشافعي له حده سواء كان ثم إمام أم لا.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وفي كلام الشرح ما يقتضي أنه لا يحده إلا إذا شاهده يزني، أو يقر أربع مرات، لا بالشهادة فليس له ولاية على سماعها.

  وقال الفقيه حسن والفقيه محمد بن سليمان: ¹ إذا شاهده لم يحده؛ لأنه لا يثبت الحد بالعلم⁣(⁣١).


(*) وسواء كان رجلاً± أو امرأة⁣[⁣١]، ولكن هل يعتبر كون السيد عدلاً⁣[⁣٢] أم لا؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وذلك عام في جميع الحدود كلها.

(*) ولو امرأة، ±وذلك لأن فاطمة & حدت أمة لها زنت.

(*) ولو مع وجود± محتسب، أيَّ حد كان. (حاشية سحولي).

(*) وله إسقا±طه وتأخيره لمصلحة. (حاشية سحولي).

(*) وهل لولي الصغير أن يقيم الحد على عبد الصغير أو نحوه؟ ذكر في الثمرات أنه يحده. (من سورة النور). وقيل: ليس له± حده، بل يكون موقوفاً على بلوغه. (حاشية سحولي)⁣[⁣٣].

(*) ولعله يجوز± للغير مباشرة ذلك بأمر سيده، كما في الحاكم. والظاهر من العبارة أن لسيده أن يحده لترك الصلاة والردة، ولا يصح⁣[⁣٤] أن يكون أحد الشهود. اهـ وقيل: أما حد الردة فإلى الإمام، وليس لأحد غير الإمام، والله أعلم، ذكر معنى ذلك في البحر. وعن سيدنا عامر: ولو كان ¹الحد قتلاً، وهو ظاهر الأزهار.

(*) لقوله ÷: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»، وهذا عام في± جميع الحدود.

(*) وإن مات السيد أو انتقل الملك± سقط الحد كقيام إمام آخر.

(١) إلا حد القذف. (é).

(*) فيما لم يثبت إلا به، يعني: بالعلم.


[١] لأن فاطمة & حدت أمة لها.

[٢] ولو فاسقاً. (é). قيل: ولو كافراً، ولعله يستقيم حيث العبد± كافر؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء]. (شامي).

[٣] لفظ حاشية السحولي: ولا يحد الولي عبد الصغير.

[٤] والقياس± الصحة، ويكون من باب الحسبة.