شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الموضع الذي يقام فيه الحد، ومن إليه إقامة الحد]

صفحة 76 - الجزء 9

  (و) لكن سماع (البينة إلى الحاكم(⁣١)) قال #: وهو قوي. قال المؤيد بالله: والذي يجيء على مذهب يحيى # أن لسيد العبد أن يقطع± يده إذا سرق، كما أن له أن يحده إذا زنى.

  قال مولانا #: وفي كفاية الجاجرمي ما يقتضي أن السيد ليس له إلا الجلد.


(١) وكذا الإقرار. (كواكب). بل يصح إلى السيد±، ذكره في البيان.

(*) يعني: من جهة الصلاحية، أو محتسب، ولو سيد العبد. [ولفظ البيان: وقال في البحر: إذا¹ قامت الشهادة إلى حاكم من غير الإمام كان للسيد أن يحده بها. (بلفظه)].

(*) لأنه يفتقر إلى البصيرة والتمييز والولاية. (بحر). والسيد قد لا يختص بشيء من هذه الأوصاف؛ فلهذا كان ذلك إلى الحاكم كما في سائر الحقوق. فإن كان هو الحاكم صح.