(فصل): [في بيان الموضع الذي يقام فيه الحد، ومن إليه إقامة الحد]
صفحة 76
- الجزء 9
  (و) لكن سماع (البينة إلى الحاكم(١)) قال #: وهو قوي. قال المؤيد بالله: والذي يجيء على مذهب يحيى # أن لسيد العبد أن يقطع± يده إذا سرق، كما أن له أن يحده إذا زنى.
  قال مولانا #: وفي كفاية الجاجرمي ما يقتضي أن السيد ليس له إلا الجلد.
(١) وكذا الإقرار. (كواكب). بل يصح إلى السيد±، ذكره في البيان.
(*) يعني: من جهة الصلاحية، أو محتسب، ولو سيد العبد. [ولفظ البيان: وقال في البحر: إذا¹ قامت الشهادة إلى حاكم من غير الإمام كان للسيد أن يحده بها. (بلفظه)].
(*) لأنه يفتقر إلى البصيرة والتمييز والولاية. (بحر). والسيد قد لا يختص بشيء من هذه الأوصاف؛ فلهذا كان ذلك إلى الحاكم كما في سائر الحقوق. فإن كان هو الحاكم صح.