شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

صفحة 77 - الجزء 9

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

  (و) حقيقة (الزنا) الموجب للحد (وما في حكمه) هو: (إيلاج⁣(⁣١) فرج في فرج حي محرم(⁣٢)) فإن كان امرأة فهو الزنا الحقيقي، وإن كان غيرها فهو الذي في حكمه، سواء كان ذلك الإيلاج في (قُبُلٍ⁣(⁣٣) أو دُبُرٍ⁣(⁣٤) بلا شبهة).

  قال #: فقولنا: «إيلاج» احتراز من الاستمتاع بظاهر الفرج فإنه لا يوجب حداً، بل تعزيراً.

  وقولنا: «فرج» احتراز من إيلاج أصبع فإنه لا يوجب حداً، بل تعزيراً.

  وقولنا: «في فرج» احتراز من أن يولج في غير فرج، كالإبط والفم، فإنه لا يوجب حداً، بل تعزيراً.

  وقولنا: «حي» احتراز من الإيلاج في ميت فإنه لا يوجب حداً، بل تعزيراً.

  وقولنا: «محرم» احتراز من الزوجة والأمة فإن إتيانهما على غير الوجه المشروع لا يوجب حداً، بل تعزيراً حيث أتاهما في الدبر أو في الحيض.


(١) ولو لف عليه± بخرقة، ذكره في البحر. (بيان).

(*) وأقله ما يو±جب الغسل. (كواكب).

(٢) الصفتان للمولِج والمولَج فيه. (حاشية سحولي) (é).

(*) ولو استدخلت± المرأة فرج البهيمة حدت⁣[⁣١] كما لو وطئ الذكر بهيمة. (حاشية سحولي لفظاً). وهل يستحب إخراجها عن تلك البلد لئلا تراها فتعاودها، ولئلا ترمى بها؟ الأقرب أن ما لزم في الذكر لزم في الأنثى. (é).

(٣) قيل: المراد به موضع الجماع، لا موضع البول. (مرغم).

(٤) ولا يحد الخنثى± إلا أن يزني بقبليه جميعاً، نحو أن يزني بامرأة ويزني به رجل، أو يزنى به في دبره⁣[⁣٢]. (كواكب) (é).


[١] وترجم إن كانت محصنة. (é).

[٢] والزاني به ذكر غير خنثى. (é).