شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

صفحة 78 - الجزء 9

  وقولنا: «بلا شبهة» احتراز من وطء أمة الابن ونحوها⁣(⁣١) فإن ذلك لا يوجب حداً⁣(⁣٢).

  وقد اختلف العلماء في إتيان الذكر في دبره⁣(⁣٣)، فقال المؤيد بالله والقاسم فيما حكاه عنه أبو طالب: إن حكمه حكم إتيان± المرأة في قبلها ودبرها⁣(⁣٤). وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي في أحد قوليه.

  والذي حكاه المؤيد بالله لمذهب القاسم أنه يقتل بكراً كان أم ثيباً⁣(⁣٥)، وهو قول الناصر ومالك والشافعي في أحد قوليه.

  وقال أبو حنيفة: يعزر كل من وطئ في دبر رجل أو امرأة.

  وعن ابن عباس عن النبي ÷: «اقتلوا الفاعل⁣(⁣٦) والمفعول به».


(١) الثمان الإماء±. (é). وقيل: المشتركة، والمسبية قبل القسمة، والمبيعة قبل التسليم.

(٢) بل يعزر مع± العلم. (é). يعني: الأب، وأما السبع الإماء غير أمة الابن فهو يحد واطئهن مع العلم، ولا يعزر مع الجهل. (إفادة سيدنا علي ¦) (é).

(٣) وعن محمد بن الحنفية قال: قال رسو الله ÷: «من مكن من نفسه ثلاث مرات جعل الله له في دبره رحماً كرحم المرأة يشتهي به كما تشتهي المرأة»، فقيل: يا رسول الله، فما بالهم لا يلدون، قال: «أرحامهم منكوسة»، وكذا روي عن علي #. (شفاء معنى).

(٤) لقول علي # في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه: (إن حدهما حد الزاني، إن كانا أحصنا رجما، وإن لم جلدا). (شفاء).

(*) وهو الذي في الأزهار.

(٥) محصناً.

(*) لنا قوله ÷: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» فسماه الرسول ÷ زانياً، فيجب فيه ما يجب في الزنا في البكر والثيب. (بستان بلفظه).

(٦) ظاهره ولو بكراً. قلنا: إن صح الخبر فالمراد به بعد الإحصان.

(*) قيل: لم يعص الله بأقبح من هذه المعصية، ولذلك ورد فيها تغليظ وتشديد، فمن ذلك ما روى في الإرشاد عن النبي ÷: «من قَبَّل غلاماً لشهوة عذبه الله ألف عام في النار، ومن جامعه لم يجد ريح الجنة، وريحها يوجد من مسافة خمسمائة عام، إلا أن يتوب» إلى =