(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه
  وقولنا: «بلا شبهة» احتراز من وطء أمة الابن ونحوها(١) فإن ذلك لا يوجب حداً(٢).
  وقد اختلف العلماء في إتيان الذكر في دبره(٣)، فقال المؤيد بالله والقاسم فيما حكاه عنه أبو طالب: إن حكمه حكم إتيان± المرأة في قبلها ودبرها(٤). وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي في أحد قوليه.
  والذي حكاه المؤيد بالله لمذهب القاسم أنه يقتل بكراً كان أم ثيباً(٥)، وهو قول الناصر ومالك والشافعي في أحد قوليه.
  وقال أبو حنيفة: يعزر كل من وطئ في دبر رجل أو امرأة.
  وعن ابن عباس عن النبي ÷: «اقتلوا الفاعل(٦) والمفعول به».
(١) الثمان الإماء±. (é). وقيل: المشتركة، والمسبية قبل القسمة، والمبيعة قبل التسليم.
(٢) بل يعزر مع± العلم. (é). يعني: الأب، وأما السبع الإماء غير أمة الابن فهو يحد واطئهن مع العلم، ولا يعزر مع الجهل. (إفادة سيدنا علي ¦) (é).
(٣) وعن محمد بن الحنفية قال: قال رسو الله ÷: «من مكن من نفسه ثلاث مرات جعل الله له في دبره رحماً كرحم المرأة يشتهي به كما تشتهي المرأة»، فقيل: يا رسول الله، فما بالهم لا يلدون، قال: «أرحامهم منكوسة»، وكذا روي عن علي #. (شفاء معنى).
(٤) لقول علي # في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه: (إن حدهما حد الزاني، إن كانا أحصنا رجما، وإن لم جلدا). (شفاء).
(*) وهو الذي في الأزهار.
(٥) محصناً.
(*) لنا قوله ÷: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» فسماه الرسول ÷ زانياً، فيجب فيه ما يجب في الزنا في البكر والثيب. (بستان بلفظه).
(٦) ظاهره ولو بكراً. قلنا: إن صح الخبر فالمراد به بعد الإحصان.
(*) قيل: لم يعص الله بأقبح من هذه المعصية، ولذلك ورد فيها تغليظ وتشديد، فمن ذلك ما روى في الإرشاد عن النبي ÷: «من قَبَّل غلاماً لشهوة عذبه الله ألف عام في النار، ومن جامعه لم يجد ريح الجنة، وريحها يوجد من مسافة خمسمائة عام، إلا أن يتوب» إلى =