شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

صفحة 80 - الجزء 9

  وروى الطحاوي عن الحنفية: أنها تذبح ثم تحرق، ولا يحل أكل لحمها إن كانت مأكولة⁣(⁣١)، وعلى الواطئ قيمتها.

  وقال المؤيد بالله والمرتضى وأبو حنيفة وأصحابه ومالك: إن الواطئ يعزر ولا يحد⁣(⁣٢).

  (ومتى ثبت بإقراره(⁣٣)) فلا بد فيه من أربعة قيود: الأول: أن يقرَّ به (مفصلاً(⁣٤)) نحو أن يقول: «زنيت بفلانة⁣(⁣٥)» مفسراً له بالإيلاج⁣(⁣٦) في فرج من يحرم عليه وطؤها⁣(⁣٧).


(١) وأما غير المأكول فلا يحل ذبحها عندهم، رواه الجصاص. (زهور، وضياء).

(٢) قلنا: فرج محرم شرعاً، مشتهى طبعاً، فأوجب الحد كالقبل. (بحر).

(٣) قال الفقيه يوسف: ولا بد أن يضيف الإقرار إلى زنا واحد لا ثان. [فقال: يسقط عنه± الحد. (براهين)]. ومثله عن المفتي. (é). وكذا لو أضاف ¹إلى أفعال متفرقة، ولو بامرأة واحدة، ذكره في بعض الحواشي. (é). [لأنه قد يكون له في بعض الأحوال شبهة].

(*) فلو أقر رجل بالزنا عند أربعة رجال فإن كانوا مجتمعين فلا بد أن يقر عندهم في أربعة من مجالسه، وإن كانوا متفرقين وأقر عند كل واحد منفرداً فلا بد أن يقر عنده أربع مرات [في أربعة] من مجالسه، ثم يشهدون عليه. (é). فإن كانوا حكاماً وإليهم الحد أقام الحد عليه أحدهم. (é).

(٤) فلا يكفي الإجمال ولو من عارف.

(٥) لا فرق°.

(*) فرع: °قال في الكافي: وإن أقر بالزنا بامرأة لا يعرفها هو ولا الحاكم فإنه يحد⁣[⁣١]، بخلاف ما± إذا شهد عليه شهود أنه زنى بامرأة لا يعرفونها فإنه لا يحد. (بيان). لأنه يجوز أن تكون الموطوءة زوجته أو أمته. (بستان).

(٦) مختاراً غير± مكره ولا جاهل لتحريم المرأة. (بيان بلفظه).

(٧) الأولى: فرج من± لا شبهة له في وطئها؛ لتخرج أمة الابن ونحوها، فإنه يحرم عليه وطؤها وله شبهة، وهذا التعليل أولى. (كواكب).


[١] لأن الإقرار يقبل كلية الجهالة، بخلاف البينة. (هامش بيان). مسألة: من أقر بالزنا بامرأة معينة فكذبته فقال في التقرير: إنه± يحد للزنا. وقال الشافعي والإمام يحيى: يحد للزنا والقذف [٠]. (بيان).

[٠] وفي حاشية على البحر: وفيه نظر±؛ وذلك أنه لم يضف الزنا إليها، بل إلى نفسه فقط.