(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه
  القيد الثاني: أن يقر أربع± مرات، وسواء كان حراً أم عبداً. وقال مالك والشافعي: يكفي مرة.
  القيد الثالث: أن تكون هذه الأربع مفرقة (في أربعة من مجالسه) أي: مجالس المقر±. قال الفقيه محمد بن سليمان: أشار إليه أبو طالب، وهو قول أبي حنيفة.
  القيد الرابع: أن تكون هذه الأربع كلها (عند من إليه الحد(١)) وصورة ذلك أن يغيب عن± القاضي بحيث لا يراه(٢) ثم يأتي ويقر، وسواء كان± مجلس الحاكم واحداً أم أكثر.
  وعن الفقيه يحيى البحيبح: العبرة بمجالس الحاكم، فإذا غاب الحاكم ثم حضر فحصل الإقرار ثم كذلك أربع مرات صح، وسواء كان المقر في مجلس واحد أم أكثر.
  وحكى في الزوائد عن المؤيد بالله: أنه يصح أن تكون الأربع في مجلس واحد(٣).
  فمتى كملت هذه القيود لزم الحد، وإن اختل أحدها لم يلزم.
  (أو) لم يثبت بالإقرار، بل (بشهادة(٤) أربعة) رجال
(١) أو عند الشهود±. (شرح أثمار، وبيان).
(٢) وقال الإمام المهدي: لا يعتبر مغيبه© عن الحاكم، بل تحوله من مكان إلى مكان كما هو ظاهر خبر ماعز. (بيان).
(*) ينظر، فظاهر الأزهار أنه لا يعتبر ذلك، بل ولو رآه إذا كان قد خرج عن المجلس.
(٣) قلت: وهو قوي. (بحر).
(٤) مسألة: و±يصح تكميل الأربعة بالقاذف [إذا كان عدلاً±] فيحد المقذوف؛ إذ ليس بأكثر من تفرقهم. (بحر لفظاً).
(*) مسألة: ±إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم شهد عليهم أربعة آخرون بالزنا - حد الأربعة الأولون للزنا[١]. فلو شهد أربعة ثالثة على الأربعة الثانية حد المشهود عليه أولاً والأربعة الثانية للزنا. فلو شهد أربعة رابعة على الأربعة الثالثة بالزنا حد الأربعة الأولون والأربعة الثالثة فقط. (بيان بلفظه).
=
[١] لأنه ثبت عليهم الزنا بشهادة من بعدهم، ويسقط الحد عن المشهود عليه أولاً؛ لثبوت الجرح في حق شهوده الذين شهدوا عليه، وعلى هذا فقس إلى آخر المسألة. (بستان).