شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

صفحة 81 - الجزء 9

  القيد الثاني: أن يقر أربع± مرات، وسواء كان حراً أم عبداً. وقال مالك والشافعي: يكفي مرة.

  القيد الثالث: أن تكون هذه الأربع مفرقة (في أربعة من مجالسه) أي: مجالس المقر±. قال الفقيه محمد بن سليمان: أشار إليه أبو طالب، وهو قول أبي حنيفة.

  القيد الرابع: أن تكون هذه الأربع كلها (عند من إليه الحد(⁣١)) وصورة ذلك أن يغيب عن± القاضي بحيث لا يراه⁣(⁣٢) ثم يأتي ويقر، وسواء كان± مجلس الحاكم واحداً أم أكثر.

  وعن الفقيه يحيى البحيبح: العبرة بمجالس الحاكم، فإذا غاب الحاكم ثم حضر فحصل الإقرار ثم كذلك أربع مرات صح، وسواء كان المقر في مجلس واحد أم أكثر.

  وحكى في الزوائد عن المؤيد بالله: أنه يصح أن تكون الأربع في مجلس واحد⁣(⁣٣).

  فمتى كملت هذه القيود لزم الحد، وإن اختل أحدها لم يلزم.

  (أو) لم يثبت بالإقرار، بل (بشهادة⁣(⁣٤) أربعة) رجال


(١) أو عند الشهود±. (شرح أثمار، وبيان).

(٢) وقال الإمام المهدي: لا يعتبر مغيبه© عن الحاكم، بل تحوله من مكان إلى مكان كما هو ظاهر خبر ماعز. (بيان).

(*) ينظر، فظاهر الأزهار أنه لا يعتبر ذلك، بل ولو رآه إذا كان قد خرج عن المجلس.

(٣) قلت: وهو قوي. (بحر).

(٤) مسألة: و±يصح تكميل الأربعة بالقاذف [إذا كان عدلاً±] فيحد المقذوف؛ إذ ليس بأكثر من تفرقهم. (بحر لفظاً).

(*) مسألة: ±إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم شهد عليهم أربعة آخرون بالزنا - حد الأربعة الأولون للزنا⁣[⁣١]. فلو شهد أربعة ثالثة على الأربعة الثانية حد المشهود عليه أولاً والأربعة الثانية للزنا. فلو شهد أربعة رابعة على الأربعة الثالثة بالزنا حد الأربعة الأولون والأربعة الثالثة فقط. (بيان بلفظه).

=


[١] لأنه ثبت عليهم الزنا بشهادة من بعدهم، ويسقط الحد عن المشهود عليه أولاً؛ لثبوت الجرح في حق شهوده الذين شهدوا عليه، وعلى هذا فقس إلى آخر المسألة. (بستان).