(فصل): [شروط وجوب الصلاة]
  فهذه الخمسة هي علامات± البلوغ عندنا.
  وزاد القاسم #: اخضرار الشارب في حق الرجل(١). والمنصور بالله: تفلك(٢) الثديين في حق الرجل(٣) أيضاً.
  (و) يجب على السيد أن (يجبر الرق) وهو المملوك(٤) ذكراً كان أو أنثى (و) يجب أيضاً على ولي الصغير(٥) أن يجبر من الصغار من قد صار (ابن العشر) السنين (عليها) أي: على الصلاة(٦)، والإجبار بمعنى الإكراه إن لم يفعل من دونه، فيأمره بها ويشدد عليه في المحافظة عليها (ولو) لم يفعل إلا (بالضرب(٧)) ضربه لذلك،
(١) وزاد بعضهم الإبط في حق الرجل والمرأة. (بيان). وزاد محمد بن أسعد المرادي: نبات اللحية في حق الرجل، وتفلك الأرنبة، وهي طرف الأنف. ومنهم من زاد في حق المرأة: الناهد وهو ارتفاعه. ولذا قال في كفاية المتحفظ في حق المرأة ما لفظه: فإذا كعب ثديها - أي: استدار - في صدرها فهي كاعب، فإذا ارتفع فهي ناهد. (لفظاً).
(٢) قال في الصحاح: الفلكة: قطعة من الأرض أو الرمل تستدير وترتفع على ما حولها، إلى أن قال: ومنه قيل: فلك ثدي الجارية تفليكاً وتفلك: استدار.
(٣) لا في المرأة، لأنها تتفلك قبل البلوغ.
(٤) المكلف°، وابن العشر، أو بنت التسع. (é).
(*) ما لم يؤد إلى إباق العبد؛ لأنه معصية، فحينئذٍ الأمر بالمعروف يكون سبباً لحصول المنكر، وكذا النشوز من الزوجة وعقوق الوالدين. (é). وسمعت مولانا # أفتى بتطليق من لم تصل في آخر أيامه. (نجري).
(٥) فإن قصر الولي في تعليم الصغير انعزل±، وانتقلت ولايته إلى من بعده. (شامي). (é).
(٦) وعلى ±شروطها. (شرح فتح).
(٧) ضرباً غير مبرح، وهو ما لا يجرح، وفي غير الوجه أيضاً. (بيان). (é). فلا يلطمه. اهـ فلا يجوز ولو اعتقد فيه صلاحاً؛ فلا يجوز فعل المحظور لتحصيل المصالح. (شامي). (é).
(*) وليس القياس على¹ التأديب لثبوت الضرب على الصلاة، وإنما المراد ضرب كضرب =