شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

صفحة 82 - الجزء 9

  (عدول⁣(⁣١) أو) أربعة (ذميين) من عدولهم⁣(⁣٢) حيث كانت الشهادة (على ذمي(⁣٣)) فتجوز شهادتهم عليهم (ولو) كان الشهود (مفترقين) أو مجتمعين⁣(⁣٤) فإن شهادتهم± تصح، هذا مذهبنا والشافعي.

  وقال أبو حنيفة ومالك: لا بد أن يشهدوا مجتمعين، فإن افترقوا كانوا قذفة.

  (و) لا بد أن يكون الشهود قد (اتفقوا على إقراره كما مر) من كونه جامعاً للقيود الأربعة⁣(⁣٥) التي مرت.

  (أو) لم يشهدوا بالإقرار، بل بالفعل⁣(⁣٦)، فلا بد أن يشهدوا


(*) مسألة: ±من لزمه حدود مختلفة لم يدخل بعضها في بعض، بل تقام كلها، ويقدم حد القذف - لأنه حق لآدمي - ولو تأخر سببه⁣[⁣١] عن سبب غيره. ويقدم حد الزنا والشرب على القطع؛ لأنهما أخف منه، وينتظر برؤه بعد كل حد قبل الثاني، ذكره في البحر. (بيان).

(١) ولو عبيداً±. (é).

(٢) المتنزهين عن محظورات دينهم. (مذاكرة).

(٣) ما لم يسلم قبل الحد. (é). إلا حد القذف فلا يسقط بالإسلام، ذكره في التقرير. (بيان) (é).

(٤) وإن جاءوا مجتمعين لم يفرقوا، كما مر. (é).

(٥) أما الرابع± فلا يشترط، وهو كون إقراره عند من إليه الحد. (شرح بهران).

(٦) ويكفي أن يشهدوا بإيلاج الحشفة، وسواء شهدوا بالمفاجأة أو بالقصد. (حاشية سحولي). ويجوز النظر± عندنا إلى الفرج للشهادة على الزنا⁣[⁣٢]. (زهور). كما يجوز للقابلة وللشاهدة بالبكارة أو الثيوبة. (كواكب).

(*) وهل يجب على الواحد إذا رأى الزاني يزني أن يطلب الشهود لقيام الحد على الزاني زجراً له؟ يجب من± باب النهي عن المنكر حيث لا ينزجر بدونه. (إملاء شامي) (é). أما جواز تحمل الشهادة فيجوز سواء كان ينزجر بدونه أم لا، وأما وجوبها فهو حيث لم ينزجر، فيكون من باب النهي عن المنكر، فلا يقال: في الحواشي مناقضة.


[١] كالدين.اهـ بناء على تقديم دين الآدمي، والمذهب± أنه لا فرق، بل يقسط.

[٢] حيث لا ينزجر عن الزنا إلا بذلك. وفي البيان في آخر الأيمان ما لفظه: مسألة: ± ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة أو الحاجة إليه، كتحمل الشهادة على الرضاع أو على الزنا إلى آخره. (بلفظه من قبيل الدعاوي).