(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه
  (على حقيقته(١)) وهو الإيلاج (ومكانه) نحو: في موضع كذا (ووقته) نحو: في يوم كذا (وكيفيته) هل من اضطجاع أو قيام أو غير ذلك، فإن اتفقت شهادتهم على ذلك لزم الحد. وإن اختلفت في شيء منه، أو أجملوا ولم يفصلوا، نحو أن يقولوا: «جامعها، أو باضعها، أو زنى بها» ولم يفسروا(٢) بما ذكر - لم تصح شهادتهم¹(٣).
  ولا فرق بين± أن يكون المشهود عليه حراً أم عبداً، أو تكون الشهادة على إتيان الذكر أم الأنثى، أو إتيان المرأة في قبلها أم دبرها.
  فإذا ثبت الزنا بما تقدم(٤) (جلد(٥) المختار) للزنا(٦) (المكلف) فلو كان مكرهاً(٧) أو مجنوناً أو صغيراً فلا حد.
(١) وهو الإيلاج المحرم الموجب± للغسل كما مر، كذا في شرح الأثمار. اهـ قال في البيان: إن شهدوا أنه كالميل في المكحلة. (بيان).
(٢) والشرط هو عدم الاختلاف في هذه الأشياء سواء ذكرت أم لم تذكر، يعني: فإذا ذكرت اشترط أن لا يقع فيها اختلاف، وإن لم يذكر شيء منها صحت الشهادة؛ إذ المعتبر الشهادة بحقيقة الزنا كما مر. (شرح أثمار). وظاهر الأزهار الإطلاق، وهو أنه لا بد± من التفصيل.
(٣) ولا حد عليهم±؛ لكمال البينة.
(٤) فأما لو لم يظهر فيها - أي: المرأة - إلا[١] حبل فقط فقال في الشرح والبحر والفقيه يحيى البحيبح: تحد، إلا أن تدعي شبهة أو يظهر لها زوج، وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي والإمام يحيى: لا تحد°.
(٥) وقد دخل± التعزير لمقدمات الجماع في الحد. (معيار معنى).
(٦) مسألة: ±من زنى مراراً كثيرة ولو بنساء مختلفة فليس عليه إلا حد واحد، إلا إذا عاود الزنا[٢] بعد كمال الحد الأول حد للثاني. (بيان). وكذا الشرب والسرقة.
(٧) ولو بقي± له فعل. (حاشية سحولي). ويأثم. وحد الإكراه الذي يسقط معه الحد: هو الإضرار ونحوه. (é).
[١] لفظ البيان: مسألة: إذا حبلت امرأة فارغة فقال في الشرح والبحر ... إلخ.
[٢] فلو عاود الزنا وعاد عليه بقية ولو قلّت فلا يجب عليه إلا البقية. (é).