شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

صفحة 84 - الجزء 9

  قوله: (غالباً) احتراز من السكران فإنه يحد⁣(⁣١) اتفاقاً بين السادة.

  (ولو) كان (مفعولاً) به فإنه يجلد (أو) زنى (مع غير مكلف) كمجنون أو صبي فإنه يلزمه± الحد إذا كان الموطوء (صالحاً⁣(⁣٢) للوطء) فأما لو كان صغيراً لا يصلح للوطء لم يجب الحد على الفاعل، بل على الفاعل التعزير±(⁣٣) وأرش الجناية±(⁣٤).

  وقال أبو حنيفة: إذا مكنت العاقلة نفسها مجنوناً لم تحد⁣(⁣٥).

  (أو) كان الزاني (قد تاب) لم يسقط عنه± الحد بالتوبة⁣(⁣٦)، سواء تاب قبل الرفع أم± بعده.

  وقال الناصر: يسقط عنه الحد مطلقاً. وقيل: إن تاب قبل الرفع سقط، وإلا فلا.


(١) حيث لم© يبح له؛ لقوله ÷: «ادرأوا الحدود بالشبهات». وقيل: لا± فرق أبيح له أم لا. (شامي). كما هو الظاهر من الإطلاق.

(*) بعد الصحو±. (é).

(٢) وهل يشترط في البهيمة الصلاح؟ قيل: يشترط±، وبيض له في حاشية السحولي.

(*) مسألة: ± لو زنى صبي دون البلوغ بصبية دون البلوغ وجب المهر كاملاً، ويسقط الحد عنهما. (صعيتري). حيث أذهب بكارتها.

(٣) ولو وطئها غير صالح عزرت. (é).

(٤) وهو مهر المثل. (é).

(٥) الأصح أنها± تحد. (é).

(٦) وأما التعزير± فيسقط بالتوبة⁣[⁣١]، ذكره الإمام المهدي #.

(*) فيحد امتحاناً. (غيث).

(*) قال المتكلمون: وإقامة الحدود على التائب زيادة في الزجر، وله العوض على الله؛ إذ لا يستحق عقوبة بعد التوبة. (شرح بهران).


[١] في غير حق الآدمي. (é).