شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

صفحة 85 - الجزء 9

  ويندب للشهود± إذا رأوا ما يوجب حداً أن يكتموه⁣(⁣١) إذا لم يعلموه عادة له، فإن كان يعتاد ذلك شهدوا به زجراً¹ له⁣(⁣٢).

  (أو) زنى في وقت قد (قدم⁣(⁣٣) عهده(⁣٤)) فلا يسقط عنه الحد بتقادم العهد، وهو قول الشافعي ومالك.

  وعند أبي حنيفة إذا شهدوا بعد حين بزنا أو سرقة أو شرب خمر لم يحد، وإن أقر بذلك بعد حين أخذ به، إلا شرب الخمر. وقدر صاحبا أبي حنيفة طول المدة بالشهر. ولا خلاف بيننا وبينهم في حد القذف أن تقادم العهد لا يمنع من قبول الشهادة⁣(⁣٥).

  وحد (الحر البكر مائة(⁣٦)) جلدة (وينصف للعبد) فيجلد نصف حد الحر، ويستوي ±في ذلك الأمة والمدبرة وأم الولد، ولا فرق بين± الذكر والأنثى.


(١) لقوله ÷: «هلا سترت عليه بثوبك». (بستان). قاله ÷ لهلال بن أمية، وقال لهزال: «لو سترته بثوب لكان خيراً لك مما صنعت»، وكان هَزَّال أمر ماعزاً أن يعترف. (شمس).

(٢) وجوباً من± باب النهي عن المنكر. (كواكب).

(٣) بفتح القاف وضم الدال. (شمس علوم).

(٤) مهما بقي في زمن إمام وبلد ولايته. (é).

(٥) لأنه حق لآدمي.

(٦) فإن التبس الضرب كم هو بنى على± الأكثر في جميع الحدود. (بحر معنى). وفي حاشية: إذا التبس ما قد فعل بنى على الأقل في جميع الحدود.

(*) والظاهر وجوب الموالاة في كل جلد؛ ليحصل مقصود الحد، وهو الزجر والتنكيل، فلا يجزئ تفريق الحد الواحد على الأيام أو الساعات؛ إذ لا يحصل المقصود بذلك. بخلاف ما لو حلف: ليضربن فلاناً كذا سوطاً، فإنه يبر بالتفريق عملاً بمقتضى اللفظ. (شرح أثمار) (é).