(فصل): [شروط وجوب الصلاة]
  وجاز له (كالتأديب(١)) فإنه يضربه له، ونعني به تعليمه المصالح(٢) التي يعود نفعها عليه من العمل(٣) والمعاملة ولو مباحة؛ لورود الشرع بجواز الضرب
= التأديب، والمقيس هو التأديب على ضرب الصلاة؛ لأنه ورد النص فيه. (شامي).
(*) ورد الأثر بأمر الصبيان بالصلاة، وهو قوله ÷: «مروهم لسبع، واضربوهم لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع». (بيان). قال #: ولا يجب أمر±هم بغيرها من سائر العبادات على مقتضى القياس، وخولف في الصلاة لأجل الدليل، ولأجل تكررها في كل يوم وليلة. وظاهر قول أبي طالب أنه يجب أمرهم بالصيام أيضاً. قال الدواري: لأن أقل التكرار في وجوب الواجب في السنة مرة، وهو أحد وجهين للإمام يحيى. وأما الحج فلا يؤمرون به؛ إذ لا تمرين. (تكميل).
(١) قال أبو ±مضر: ومن هذا أخذ أنه يجوز ثقب آذان الصبيان لتعليق الخرص ونحوه. (من خط مرغم). (é).
(٢) التي تليق به من تعليم القرآن وغيره، وتكون الأجرة± من مال الصبي إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن مال الأب، كما في أجرة الخاتن. (é). ويستحق الولي الثواب بالأمر، والصبي العوض على الفعل، لا الثواب± فلا يستحقه. (بيان). ولا تكون صلاته نافلة، خلاف الفريقين وأحد قولي المؤيد بالله وأحد قولي أبي العباس والمعتزلة. (بيان).
(*) وأما المحظورات فيجب± على الولي وغيره نهيهم عنها جميعاً وإن كانت غير محظورة في حقهم؛ لأن اجتناب المحظور لدفع مفسدة، وفعل الواجب لتحصيل مصلحة، ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح. (شرح أثمار). (é). [قلت: وهذا بناء على أن الشرائع ألطاف في العقليات، كما ذهب إليه مولانا وغيره والمعتزلة، خلاف ما ذهب إليه جمهور أئمتنا من أن الطاعات شكر، وبنى عليه الإمام القاسم بن محمد. (كاتبه).
(٣) والقرآن؛ إذ لا يتمكن من معرفة العدل والتوحيد والوعد والوعيد إلا بمعرفة جميعه. (تعليق). وفي شرح ابن بهران ما لفظه: «ويجوز للولي تعليم صبيه القرآن، وتأديبه لذلك؛ ولا يجب إلا للقدر الواجب، وهو الفاتحة وثلاث آيات». (بهران). وفي حواشي الإفادة والفقيه يحيى البحيبح: العبرة± بما يغلب في الظن أن فيه صلاحاً لليتيم، ولو خالف عادة =