شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة الزنا وما يقتضي الحد وما لا يقتضيه

صفحة 92 - الجزء 9

  وأما من يغرب؟ فقيل: عند الشافعي أنه عام في الرجل والمرأة⁣(⁣١)، وعند مالك: لا تغرب المرأة.

  وأما العبد فقال مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي: لا يغرب المملوك. وأحد قولي الشافعي يغرب. قال في الانتصار: المختار وجوب التغريب⁣(⁣٢)، وأنه عام في العبد والمرأة، والمختار تنصيفه في العبد.

  وتقدير المسافة إلى الإمام، وأقلها مرحلتان، وإن عين الإمام بلداً تعين.


(١) وتغريبها مع محرمها، وعليها أجرته إن امتنع إلا بها، ويحتمل أنها على بيت المال كأجرة الجلاد. (زهور معنى).

(٢) وهو مروي عن علي # وعمر وأبي بكر؛ لقوله ÷: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، واختار المؤلف أن ذلك منوط بنظر الإمام، فإذا رأى مصلحة في التغريب فعل، وكلام المؤلف هو الذي يقع عليه الإجماع، وهو المناسب للأدلة؛ إذ قد روي أن عمر نفى رجلاً⁣[⁣١] فارتد الرجل، فقال عمر: لا أنفي بعده أحداً، وروي عن علي # أنه قال في الزنا: (جلد مائة وحبس سنة)، وروي عنه أنه قال: (كفى بالنفي فتنة)، فلا يصح الجمع بين ذلك إلا بما ذكره المؤلف، وهو أن ذلك يرجع إلى نظر الإمام، فإن عرف أنه لا يحصل بذلك فتنة ولا غيرها جاز، وإلا فلا، وقد ذكر الإمام المهدي في البحر أن التغريب عقوبة لا حد. (وابل). واحتج الناصر ومن معه بما روي عن علي #: (البكر بالبكر جلد مائة وحبس سنة)⁣[⁣٢]، ونحن نحمل ذلك الخبر على أن ذلك ورد على جهة التأديب لا الحد؛ لما روي أن علياً # قال: (كفى بالتغريب فتنة).


[١] في شرب خمر، وهو ربيعة بن أبي أمية، إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر. (شرح بهران).

[٢] تمامه: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)، وهذا طرف من حديث رواه مسلم وغيره، ولأبي داود والترمذي نحوه. وعن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام، وإقامة الحد عليه. أخرجه البخاري، ولا يستقيم القول بنسخ التغريب؛ لثبوته عن الصحابة من دون نكير. (شرح بهران).