(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن
(فصل): في بيان شروط الإحصان(١) وحد المحصن
  (و) اعلم أن (من ثبت إحصانه) بأحد طريقين: إما (بإقراره(٢)) ولا خلاف في كونه طريقاً.
  (أو) بالشهادة(٣)، واختلفوا فيها، فعندنا أنه يكفي فيه (شهادة عدلين(٤)
(١) والإحصان في اللغة: المنع، قال تعالى: {لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ}[الأنبياء ٨٠].
(*) والإحصان على أربعة أوجه: يكون بالزوج، ومنه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء ٢٤] وهو المراد هنا، وبالإسلام نحو: {فَإِذَا أُحْصِنَّ[١] فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ..} الآية. [النساء ٢٥]، وبالعفة: نحو: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}[النساء ٢٤]، وبالحرية نحو: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}[النور ٤]، قاله السيد علي بن محمد. (هامش هداية). فإذا ثبت أن اسم الإحصان في الشرع يفيد هذه الأشياء الأربعة وجب أن تكون جميعها شرطاً في الرجم؛ لقوله ÷: «أو زناً بعد إحصان» إلا ما خصه الدليل، وقد خص الدليل الإسلام أنه ليس بشرط في الإحصان. اهـ (من بعض كتب الحديث بلفظه). وهو رجمه ÷ اليهوديين، كما في أحد روايات الصحيحين (شرح بهران).
(٢) ولا يكفي أن يقول: أنا محصن، فلا بد من التفصيل±.اهـ إلا أن يكون± من أهل التمييز ومعرفة شروطه كفى الإجمال، وإلا فلا، فإن التبس فالقياس سقوطه¹.
(*) ولو مرة. (فتح) (é).
(٣) ولا بد من ذكر الشهود لشروط الإحصان، لا إن شهدوا بأنه محصن فلا يكفي± الإجمال، ذكره الهادي #. (كواكب). إلا أن يكون الشاهد من أهل التمييز. اهـ ويكون طريق الشهود إلى حصول الدخول بالزوجة إما المفاجأة أو الإقرار من الزوج. (رياض، وكواكب). ويقال: أو الولادة على فراشه في نكاح صحيح، أو التواتر بذلك. (زهور) (é).
(٤) قال في الزهور: أو بعلم الحاكم المعتبر كما مر، أو بنكول أو شهرة، ومثله في بيان ابن مظفر؛ لأن هذا ليس كالحد؛ ولذا قبلت فيه النساء. وذكر النجري - ومثله في بعض حواشي شرح الأزهار - أنه لا يثبت± بذلك[٢]، واختاره المؤلف. (شرح فتح).
[١] أي: أسلمن، على قراءة من قرأ بالفتح. (شفاء).
[٢] في الكل: علم± الحاكم والنكول والشهرة. ومثله في التكميل عن الفقيه يحيى البحيبح، وهو المختار [٠]. (é).
[٠] كما في الأزهار في قوله: «ويجب الحق بالنكول إلا في الحد والنسب».