شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن

صفحة 94 - الجزء 9

  ولو رجلاً وامرأتين)، وعن الحسن البصري: أنه لا يثبت إلا بأربعة كالزنا. وقال الشافعي: يصح بشهادة رجلين، ولا تصح شهادة النساء.

  (وهو) لا يتم إلا بشروط ثمانية: الأول: (جماع(⁣١)) من المحصن، فلو لم يكن قد وطئ لم يصر محصناً±. وظاهر كلام الهادي # أنه يكون محصناً بالخلوة، لكن تأوله القاضي زيد على أنه أراد الخلوة مع الدخول، وقد ادعى في الزوائد الإجماع على أنه لا يكون محصناً إلا بالدخول إلا عند الهادي #.

  الشرط الثاني: أن يكون ذلك الجماع واقعاً (في قُبُلٍ(⁣٢)) فلو جامع في الدبر لم يكن به محصناً.

  الشرط الثالث: أن يكون ذلك الجماع واقعاً (في نكاح(⁣٣)) فلو كان في مملوكة أو في زنا أو ما في حكمه⁣(⁣٤) لم يصر به محصناً.

  الشرط الرابع: أن يكون ذلك الجماع في نكاح (صحيح(⁣٥)) فلو كان فاسداً لم


(١) وأقله ما يو±جب الغسل. (é).

(٢) ولو حائضاً أو نفساء¹، ومثله في شرح الأثمار، خلاف ما في البحر. اهـ أو كانا محرمين أو أحدهما. (é).

(*) ولعله يقع± به التحصين ولو أكرهها أو أكرهته على الوطء، أو أُكْرِها عليه، إلا أن لا يبقى فعل فلا حكم له. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) ولو نائمين. (é).

(٣) ولو كانت الزوجة¹ أمة. (é). وأما الخنثى فلا يتصور إحصانها.

(٤) غلطاً أو شبهة.

(٥) في مذهبهما جميعاً.

(*) ولوكان الإ±حصان في حال الكفر إذا كان عقداً يصح في الإسلام قطعاً أو اجتهاداً، ولا يبطله± الردة واللحوق على المختار، خلاف ما في البيان عن المؤيد بالله وأبي حنيفة، خلاف الشافعي±.

(*) في مذهبهما، أي: مذهب الزوجين. وقيل: مذهب الزاني. (é).

(*) وأما الخنثى فلا يتصور فيها الإحصان.