(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن
  ولو رجلاً وامرأتين)، وعن الحسن البصري: أنه لا يثبت إلا بأربعة كالزنا. وقال الشافعي: يصح بشهادة رجلين، ولا تصح شهادة النساء.
  (وهو) لا يتم إلا بشروط ثمانية: الأول: (جماع(١)) من المحصن، فلو لم يكن قد وطئ لم يصر محصناً±. وظاهر كلام الهادي # أنه يكون محصناً بالخلوة، لكن تأوله القاضي زيد على أنه أراد الخلوة مع الدخول، وقد ادعى في الزوائد الإجماع على أنه لا يكون محصناً إلا بالدخول إلا عند الهادي #.
  الشرط الثاني: أن يكون ذلك الجماع واقعاً (في قُبُلٍ(٢)) فلو جامع في الدبر لم يكن به محصناً.
  الشرط الثالث: أن يكون ذلك الجماع واقعاً (في نكاح(٣)) فلو كان في مملوكة أو في زنا أو ما في حكمه(٤) لم يصر به محصناً.
  الشرط الرابع: أن يكون ذلك الجماع في نكاح (صحيح(٥)) فلو كان فاسداً لم
(١) وأقله ما يو±جب الغسل. (é).
(٢) ولو حائضاً أو نفساء¹، ومثله في شرح الأثمار، خلاف ما في البحر. اهـ أو كانا محرمين أو أحدهما. (é).
(*) ولعله يقع± به التحصين ولو أكرهها أو أكرهته على الوطء، أو أُكْرِها عليه، إلا أن لا يبقى فعل فلا حكم له. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) ولو نائمين. (é).
(٣) ولو كانت الزوجة¹ أمة. (é). وأما الخنثى فلا يتصور إحصانها.
(٤) غلطاً أو شبهة.
(٥) في مذهبهما جميعاً.
(*) ولوكان الإ±حصان في حال الكفر إذا كان عقداً يصح في الإسلام قطعاً أو اجتهاداً، ولا يبطله± الردة واللحوق على المختار، خلاف ما في البيان عن المؤيد بالله وأبي حنيفة، خلاف الشافعي±.
(*) في مذهبهما، أي: مذهب الزوجين. وقيل: مذهب الزاني. (é).
(*) وأما الخنثى فلا يتصور فيها الإحصان.