شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن

صفحة 95 - الجزء 9

  يصر به محصناً⁣(⁣١)، خلاف الإفادة.

  واعلم أنه± لا فرق في الإحصان بين أن تكون الزوجة مع الزاني وقت الزنا أو قد بانت± منه قبل ذلك.

  وقال الصادق⁣(⁣٢): لا بد أن تكون معه حال الزنا.

  الشرط الخامس والسادس: أن يكون ذلك الجماع واقعاً (من مكلف حر(⁣٣)) فلو كان صبياً أو مجنوناً أو مملوكاً⁣(⁣٤) لم يصر بذ±لك محصناً.

  الشرط السابع: أن يكون جماعه واقعاً (مع عاقل(⁣٥)) فلو وطئ مجنونة لم تحصنه±(⁣٦).

  وقال في شرح الإبانة: عند الهادي والشافعي إذا كانت المرأة ممن يجامع مثلها ووطئت في نكاح صحيح فإن الرجل يكون بها محصناً وإن لم تكن بالغة عاقلة حرة.


(١) إلا أن يحكم حاكم بصحته، ولو وطئ قبل الحكم. (é).

(٢) والباقر.

(٣) حال الوطء±. (فتح) (é).

(٤) والعبد يحصن الحرة، وهي لا تحصنه. والأمة تحصن الحر، وهو لا يحصنها. (é). وقرره الشامي.

(*) فلا إحصان لمملوك - لتنصيف حده - وإن حصن غيره±. (بحر بلفظه).

(٥) حال الوطء±. (é).

(*) فلو وطئ السكران حال سكره صارا محصنين معاً؛ لأنه عاقل. وقيل: يحصن± نفسه، ولا يحصن غيره. اهـ ما لم يكن الخمر الذي شربه مباحاً© له. (عامر). قال المفتي: وظاهر الأزهار أنه لا يصير محصناً ولا يحصن المرأة.

(*) واطئاً ومو±طوءاً؛ إذ لا كمال لذة في وطء المجنون، بخلاف الصغير فاللذة به حاصلة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٦) وأما النائمة فإنها تحصن الواطئ. (é).

(*) وكذا العكس. (é).