شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن

صفحة 96 - الجزء 9

  وعن زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة وأصحابه: لا يكون محصناً إلا إذا كانت بالغة عاقلة حرة.

  الشرط الثامن: أن يكون مع من هو (صالح للوطء) فلو وطئ من لا تصلح⁣(⁣١) للجماع لم تحصنه. (ولو) كان الموطوء (صغيراً(⁣٢)) إذا كان عاقلاً، فإنه يحصل± تحصين الواطئ، وكذا لو كان الواطئ صغيراً ومثله يأتي النساء، والموطوءة بالغة عاقلة⁣(⁣٣) فإنه يحصنها±.

  وقال أبو حنيفة: لا بد أن يجتمعا في البلوغ والحرية والعقل والإسلام.

  وعندنا: أن الإسلام ليس بشر±ط⁣(⁣٤)، وهو قول الهادي والقاسم والشافعي وأبي يوسف ومحمد. قال في شرح الإبانة: وعند زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة: من شرطه الإسلام.

  فمتى كان الزاني جامعاً لشروط الإحصان (رجم المكلف⁣(⁣٥) بعد الجلد)


(١) قال في الكافي: وإذا كان الزوج خصياً أو عنيناً فلا إحصان±. (بيان).

(٢) يقال: ما الفرق بين الصغيرة والمجنونة؟ والفرق: أن مجامعة المجنونة لا تحصل بها لذة، بخلاف الصغيرة فاللذة حاصلة.

(٣) حرة.° (وابل) (é). ولو عبداً.

(٤) لأن النبي ÷ رجم ذميين. (بيان).

(٥) ولو كافراً؛ لما روي عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ÷ فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا، فقال لهم رسول الله: «ما تجدون في التوارة من شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوارة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي ÷ فرجما، قال: فرأيت الرجل يحني⁣[⁣١] على المرأة يقيها الحجارة. (تخريج بحر).

=


[١] هو بضم الياء وسكون الجيم، وقد يروى بفتح الياء والحاء المهملة، ومعناهما: ينعطف. (تخريج).