(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن
(*) فلو كان زائل العقل حين الرجم لم يرجم ولو كان مكلفاً حال الوطء. (شرح بهران) (é).
(*) ويستحب أن تكون الحجارة رطلاً أو نصف رطل، ويجوز خلاف ذلك.
فائدة: في عدد الأحجار التي يرجم بها الواحد: فعن الهادي #: أربع، وقيل: ثلاث، وقيل: حجران. اهـ ويرجم المرجوم جماعة صفوفاً الأول فالأول حتى يفرغوا منه؛ لأن مع اجتماعهم يؤدي إلى أن يرجم بعضهم بعضاً عند الازدحام.
(*) قال الهادي #: يقول عند ابتداء الرجم: «بسم الله، رضاً بقضاء الله، وتسليماً لأمر الله، وإنفاذاً لحكم الله»، ويرجم الشهود، ثم الإمام، ثم العلوية، ثم الناس، فإذا فرغوا ولم يمت عادوا مرة بعد مرة، روي أن الهادي رجم امرأة على هذه الصفة، فلما ماتت أمر أن يجر برجلها بعد أن حفر لها حفرة دفنت فيها ولم يكن سمع منها توبة. (تعليق الفقيه عبدالله الدواري على اللمع). فإن هرب المرجوم حال رجمه فإن كان ثبوته عليه بالبينة± لحق بالرجم، وإن كان ثبوته بإقراره لم يلحق±[١]؛ لجواز أنه رجع عن إقراره. فإن لحقوه فلا ضمان± عليهم؛ لأن الأصل عدم الرجوع وعدم الضمان. قال الإمام يحيى: فإن ضربت رقبته بالسيف جاز، لكن الرجم سنة. (بيان). قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى #: يحسن الهرب من الحد، ولا يجب عليه الامتثال للحد بعد الحكم، بل تكفيه التوبة فقط. (سماع).
(*) قيل: والسنة أن يكون الجلد في يوم والرجم في يوم؛ لما روي عن علي # أنه جلد الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. (بستان). وروي أن علياً # حين رجم شراحة الهمدانية لفها في عباءة، وحفر لها حفيرة، ثم قام فحمد الله تعالى ثم قال: (أيها الناس، إن الرجم رجمان: رجم سر ورجم علانية، فرجم السر أن يشهد الشهود، فيبدأ الشهود فيرجمون، ثم يرجم الإمام، ثم يرجم الناس. ورجم العلانية: أن تشهد المرأة على نفسها بما في بطنها، فيبدأ الإمام فيرجم، ويرجم الناس، ألا وإني راجم فارجموها، فرمى حجراً فما أخطأ أذنها، وكان من أصوب الناس رمية). (تخريج بحر).
[١] لقوله ÷ في ماعز: «هلا خليتموه» [في خبر ماعز حال أن قال: ردوني إلى رسول الله ÷] ولصحة الرجوع عن الإقرار، ولا ضمان؛ إذ لم يضمنهم ÷ لاحتمال كون هربه رجوعاً أو غيره [٠]. (بحر). وأخرج أبو داود والترمذي نحوه.
[٠] أي: أو غير رجوع عن الإقرار، بل من حر الحجارة، فلا يجوز إيجاب الضمان بالشك. (شرح بحر).