(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن
  أي: فحده أن يرجم بعد أن يجلد جلد البكر (حتى يموت) هذا مذهبنا ومالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: يسقط الجلد مع الرجم.
  (و) إذا ثبت زنا المحصن بشهادة وجب أن (يقدم الشهود(١)) أي: يكون أول من يرجم الشهود، ثم الإمام، ثم سائر المسلمين. وقال مالك والشافعي: لا يجب.
  (وفي الإقرار) أي: إذا ثبت الزنا بالإقرار فأرادوا الرجم قدم (الإمام(٢) أو مأموره) لأن له أن يستخلف، وأما مع حضوره(٣) فليس له± أن يستخلف(٤)، بل يكون أول من يرجم.
  (فإن تعذر) الرجم (من الشهود(٥)) إما بموت أو غيبة أو انقطاع(٦) يد أو
(١) شهود الزنا±، لا شهود الإحصان، ذكر معناه في حاشية السحولي.
(*) والوجه في تقديم الشهود في الرجم أنهم إذا لم يكونوا على يقين فربما أنهم يمتنعون من الرجم، وفي ذلك احتياط. (نجري). فيسقط مع± امتناعهم الرجم، لا الجلد. (بحر).
(*) فإن رجم المسلمون قبل الشهود فإن رجموا بعد ذلك فلا شيء±، وإن لم ضمن الراجمون¹. (مصابيح). ويقدم شهود الإحصان، ثم شهود الزنا، ثم المسلمون. وقيل: يقدم شهود الزنا¹ إلا أن يشهدوا بالإحصان والزنا. (شامي).
(٢) لفعله ÷. ويكون وجوباً±. (é).
(*) حيث أقر عنده، لا عند الشهود فهم. (حاشية سحولي معنى) (é).
(٣) موضع الرجم±. (حاشية سحولي).
(٤) بل له أن يستخلف.
(٥) أو تعذر من± الإمام [أو الحاكم] حيث هو أول من يرجم. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) يعني: من نصابها، ولو واحداً.
(٦) أما لو كان شهود الزنا على المحصن من الأصل مقطوعة أيديهم أو بعضهم فلعله يجب عليه الجلد± فقط، كما لو شهدوا عليه وهو بكر، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) أما الموت وقطع اليد فيسقط الرجم±، وأما المرض والغيبة فيؤخر حتى يزول العذر. (فتح) (é). ومثله في الغيث.