شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن

صفحة 98 - الجزء 9

  أي: فحده أن يرجم بعد أن يجلد جلد البكر (حتى يموت) هذا مذهبنا ومالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: يسقط الجلد مع الرجم.

  (و) إذا ثبت زنا المحصن بشهادة وجب أن (يقدم الشهود(⁣١)) أي: يكون أول من يرجم الشهود، ثم الإمام، ثم سائر المسلمين. وقال مالك والشافعي: لا يجب.

  (وفي الإقرار) أي: إذا ثبت الزنا بالإقرار فأرادوا الرجم قدم (الإمام⁣(⁣٢) أو مأموره) لأن له أن يستخلف، وأما مع حضوره⁣(⁣٣) فليس له± أن يستخلف⁣(⁣٤)، بل يكون أول من يرجم.

  (فإن تعذر) الرجم (من الشهود(⁣٥)) إما بموت أو غيبة أو انقطاع⁣(⁣٦) يد أو


(١) شهود الزنا±، لا شهود الإحصان، ذكر معناه في حاشية السحولي.

(*) والوجه في تقديم الشهود في الرجم أنهم إذا لم يكونوا على يقين فربما أنهم يمتنعون من الرجم، وفي ذلك احتياط. (نجري). فيسقط مع± امتناعهم الرجم، لا الجلد. (بحر).

(*) فإن رجم المسلمون قبل الشهود فإن رجموا بعد ذلك فلا شيء±، وإن لم ضمن الراجمون¹. (مصابيح). ويقدم شهود الإحصان، ثم شهود الزنا، ثم المسلمون. وقيل: يقدم شهود الزنا¹ إلا أن يشهدوا بالإحصان والزنا. (شامي).

(٢) لفعله ÷. ويكون وجوباً±. (é).

(*) حيث أقر عنده، لا عند الشهود فهم. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٣) موضع الرجم±. (حاشية سحولي).

(٤) بل له أن يستخلف.

(٥) أو تعذر من± الإمام [أو الحاكم] حيث هو أول من يرجم. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) يعني: من نصابها، ولو واحداً.

(٦) أما لو كان شهود الزنا على المحصن من الأصل مقطوعة أيديهم أو بعضهم فلعله يجب عليه الجلد± فقط، كما لو شهدوا عليه وهو بكر، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) أما الموت وقطع اليد فيسقط الرجم±، وأما المرض والغيبة فيؤخر حتى يزول العذر. (فتح) (é). ومثله في الغيث.