(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن
  لمرض (سقط) الحد(١)، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يسقط إلا بموتهم.
  وذكر أبو جعفر للناصر، قال: وذكره أبو العباس للهادي # - أنه لا يسقط في جميع ذلك.
  (ويترك من لجأ إلى الحرم(٢)) حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت أن من وجب عليه حد من الحدود بقذف أو غيره فالتجأ إلى الحرم لم يقم عليه(٣) الحد إلا أن يخرج منه، فإن خرج أقيم عليه(٤). وهكذا قال أبو حنيفة: إن من حل دمه
(١) صوابه: الرجم. (é).
(*) وهل يسقط الرجم فقط أم يتبعه الجلد في السقوط حيث كان التعذر قبل الجلد؟ المقرر للمذهب سقوط الكل. (حاشية سحولي لفظاً)[١]. والمختار خلافه. (é).
(٢) قال المؤلف: وكل من وجب عليه حق من دين أو غيره. (وابل). وظاهر الأزهار± أنه يطلب بالمال.
(*) قال في الأثمار وشرحه: وإذا رأى الإمام صلاحاً في ترك من لجأ إلى غير الحرم فإنه يجوز له تركه، بل قد يجب ذلك إذا خشي من إخراجه مفسدة أو نحو ذلك، ويجب الإخراج حيث لا مصلحة في ترك من لجأ إلى غير الحرم من مشاهد الأئمة والفضلاء. (تكميل).
(*) يعني: حرم± مكة المشرفة. (وابل). لا حرم المدينة فيقام فيه إجماعاً. (شرح فتح). وينظر في الفرق. (مفتي). وجه الفرق: إقامته ÷ للحدود في المدينة، وكذلك الخلفاء من بعده، بخلاف مكة، وهو واضح، والله أعلم. (من خط الشوكاني).
(٣) وقد قالوا: إنه يجوز للإمام دخول مكة لحرب الكفار من غير إحرام، فما الفرق؟ ويمكن أن يقال: إن مفسدة الكفار عظيمة لمكان الشرك، فإذا ترك قتالهم في الحرم لم يؤمن تعديها وحصول الوهن في الإسلام وأهله، بخلاف من وجب عليه حد أو نحوه فمفسدته غير متعدية. (إملاء شامي).
(٤) فإن أخرج مكرهاً هل يجوز قتله أم لا؟ لا يبعد أن يقال: لا يقتل±، بل يجب رده±؛ إذ قد ثبت له حق بدخوله، كما قيل في غيره من الصيود. اهـ إلا أن يخلى فيقف خارجاً باختياره أقيم عليه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
=
[١] وقيل: يسقط الرجم فقط. (é).