شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن

صفحة 100 - الجزء 9

  بقصاص أو ردة فالتجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل±. وقال الشافعي: يقتل في الحرم.

  قال أبو جعفر: فأما الأطراف فتستوفى في الحرم⁣(⁣١) اتفاقاً⁣(⁣٢).

  (ولا) يجوز لأحد أن (يطعم(⁣٣)) من لجأ إلى الحرم ولا أن يسقيه ولا أن يبايعه (حتى يخرج) منه.

  (فإن ارتكب فيه) ما يوجب الحد⁣(⁣٤) (أخرج) منه، ويقام عليه خارج مكة. قال الفقيه يحيى البحيبح: أرادوا مكة نفسها. وقال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه علي±: خارج الحرم المحرم.

  (ولا إمهال) في حق الزاني المحصن كما يمهل البكر لشدة الحر والبرد والمرض؛ لأن حده القتل.

  (لكن) إذا زنت امرأة لم يكن للإمام أن يحدها في الحال، بل (تستبرأ(⁣٥))


(*) لقوله ÷: «إن أعتى الناس على الله ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل برجل في الجاهلية، ورجل قتل في الحرم». (شفاء).

(١) قال في البحر: قلت: إذا ارتكب سببه فيه. اهـ على أصل أبي جعفر، وعندنا حين يخرج±.

(*) والمختار لا± فرق. (é). بين الأطراف وغيرها حيث لم يفعل السبب فيه⁣[⁣١]؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}⁣[آل عمران ٩٧].

(٢) بين أبي حنيفة والشافعي.

(٣) قلت: حيث± كان حده القتل؛ لأنه غير محترم الدم، فأما لو حده الجلد أو قطع عضو فإنه يسد± رمقه؛ لأنه محترم الدم. (شامي).

(٤) سواء كان من أهل مكة أو ممن لجأ إلى الحرم.

(٥) لأن للنطفة حرمة؛ إذ تؤول إلى الولد. (ديباج). ولا ذنب لها⁣[⁣٢]. ويقال: قد جاز تغيير النطفة بإذن الزوج فلا حرمة لها، إلا أن يقال: إن هذا شبهة± في تأخير الحد. وقال بعض المشايخ: حيث ظن العلوق.

(*) من يوم الحكم. (é).


[١] وإلا أخرج وأقيم عليه. (é).

[٢] فلم يجز أن يفعل ما يخشى تلفها وإبطال ما تؤول إليه. (ديباج).