(فصل): [شروط وجوب الصلاة]
  لذلك. والعبد كالصغير في جواز± ضربه(١) لها لسيده، كما يجوز له ضربه لغيرها. فأما الزوجة فلا يلزم± الزوج(٢) إلا كما يلزم سائر المسلمين، لكن فيه نوع أخصية(٣).
  قال #: والأقرب´ عندي أن هجرها(٤) لا يجب عليه إن لم تفعل بدونه(٥).
= أبيه. (من الوصايا باللفظ). (é). ولم يعتبر القدر الواجب ولا غيره. (é).
(*) قيل: تعليمه ما يليق به: العلم أهله، والحرث أهله، ونحو ذلك، وجوباً على الولي.
(١) ما لم يخش إباقه. (é).
(٢) ما لم يخش النشوز. (é).
(*) ولا يجوز± للزوج ضرب زوجته على الواجب، إلا في النشوز فله ضربها سواء كانت صغيرة[١] أو كبيرة. (شامي). وعليه قوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}[النساء ٣٤].
(٣) وكذا المحرم في الأخصية كالزوج، ويكون الزوج في الأخصية بعد المحرم.
(٤) لأنه ترك حق له فكما لا يلزم إسقاط دين عمن لا يفعل الواجب إلا بإسقاطه كذلك هنا. وكذلك التعليم للصلاة لا يتعين عليه مهما قام به غيره. (غيث).
(*) فإن غلب على ظنه أنه إذا هجرها صلت هل يلزمه أم لا؟ لا يلزمه هجرها. (é).
(٥) لكن قد روى النجري أن الإمام قد رجع عن ذلك كما يأتي.
[١] لا يتصور نشوز في حق الصغيرة. (é).