(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن
  في التربية(١)، فإن وجد من يكفل(٢) الولد مثل كفالتها(٣) حدت.
  أما إذا كانت الحامل بكراً فإنها تحد عقيب وضعها(٤)، ولا يحدها وهي حامل؛ لئلا يسقط الولد. قال في الزوائد: ± ولا تحد بعد الوضع حتى تخرج من نفاسها؛ لأنه من أيام المرض(٥).
  (وندب) للإمام وغيره (تلقين ما يسقط الحد(٦)) نحو أن يقول: لعلك أكرهت، لعلك ظننتها زوجتك، لعلك كنت نائمة.
  وكذلك يستحب± تلقين السارق(٧). وأما القاذف± فلا يندب تلقينه(٨).
(١) وفي الرضاع. (بيان) (é).
(٢) يعني: بغير أجرة، فإن وجد مثلها بأجرة أخر الرجم. وفي حاشية: ولو بأجرة. (é). وتكون من مال الصبي إذا كان له مال. (é).
(٣) يعني: في الأجرة [بالأجرة. (نخ)].
(٤) لأنه لا ضرر على الرضيع بالجلد.
(٥) وكذا لا تجلد في± أيام الرضاع حيث كان يضر بالصبي.
(٦) بعد استفصال كل المسقطات وجوباً. (حاشية سحولي).
(*) فإنه ÷ سأل الزاني: «هل أكرهت؟» ونحو ذلك، وذلك أن رجلاً جاء إلى النبي ÷ يشهد على نفسه بالزنا فرده أربعاً، فلما جاء في الخامسة قال: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعم، أتيتها حراماً حتى غاب ذلك مني في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة، والرشاء في البئر، فأمر النبي ÷ برجمه. (شفاء).
(٧) لقوله ÷: «ما إخالك - أي: ما أظنك - سرقت»[١]، وفي البيان: يجب. اهـ «إخالك» بكسر الهمزة، بضبط القلم. وقوله ÷: «سرقت؟ قل: لا» فدل على استحباب درء الحد. (بستان).
(٨) بل لا يجوز؛ لأنه لا شبهة له في عرض أخيه المسلم.
=
[١] أخرجه أبو داود وغيره. (شرح أثمار). قال ابن بهران في شرح الأثمار ما لفظه: وأما ما يروى أنه ÷ قال لمن ادعي عليه السرقة: «أسرقت؟ قل: لا» فلم يثبت ذلك عن النبي ÷، وإنما روي عن بعض الصحابة موقوفاً، والله أعلم.