شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن

صفحة 102 - الجزء 9

  في التربية⁣(⁣١)، فإن وجد من يكفل⁣(⁣٢) الولد مثل كفالتها⁣(⁣٣) حدت.

  أما إذا كانت الحامل بكراً فإنها تحد عقيب وضعها⁣(⁣٤)، ولا يحدها وهي حامل؛ لئلا يسقط الولد. قال في الزوائد: ± ولا تحد بعد الوضع حتى تخرج من نفاسها؛ لأنه من أيام المرض⁣(⁣٥).

  (وندب) للإمام وغيره (تلقين ما يسقط الحد(⁣٦)) نحو أن يقول: لعلك أكرهت، لعلك ظننتها زوجتك، لعلك كنت نائمة.

  وكذلك يستحب± تلقين السارق⁣(⁣٧). وأما القاذف± فلا يندب تلقينه⁣(⁣٨).


(١) وفي الرضاع. (بيان) (é).

(٢) يعني: بغير أجرة، فإن وجد مثلها بأجرة أخر الرجم. وفي حاشية: ولو بأجرة. (é). وتكون من مال الصبي إذا كان له مال. (é).

(٣) يعني: في الأجرة [بالأجرة. (نخ)].

(٤) لأنه لا ضرر على الرضيع بالجلد.

(٥) وكذا لا تجلد في± أيام الرضاع حيث كان يضر بالصبي.

(٦) بعد استفصال كل المسقطات وجوباً. (حاشية سحولي).

(*) فإنه ÷ سأل الزاني: «هل أكرهت؟» ونحو ذلك، وذلك أن رجلاً جاء إلى النبي ÷ يشهد على نفسه بالزنا فرده أربعاً، فلما جاء في الخامسة قال: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعم، أتيتها حراماً حتى غاب ذلك مني في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة، والرشاء في البئر، فأمر النبي ÷ برجمه. (شفاء).

(٧) لقوله ÷: «ما إخالك - أي: ما أظنك - سرقت»⁣[⁣١]، وفي البيان: يجب. اهـ «إخالك» بكسر الهمزة، بضبط القلم. وقوله ÷: «سرقت؟ قل: لا» فدل على استحباب درء الحد. (بستان).

(٨) بل لا يجوز؛ لأنه لا شبهة له في عرض أخيه المسلم.

=


[١] أخرجه أبو داود وغيره. (شرح أثمار). قال ابن بهران في شرح الأثمار ما لفظه: وأما ما يروى أنه ÷ قال لمن ادعي عليه السرقة: «أسرقت؟ قل: لا» فلم يثبت ذلك عن النبي ÷، وإنما روي عن بعض الصحابة موقوفاً، والله أعلم.