(فصل): في بيان ما يسقط به الحد
  بعد رجوعه(١) - وإن أقر دون الأربع فالشهادة باقية. وهكذا عن الأمير الحسين.
  (و) الخامس: هو أن يقر بالزنا أربع مرات ثم يرجع عن إقراره، فإنه يقبل رجوعه، ويدرأ عنه الحد (برجوعه عن الإقرار(٢)) رجلاً كان أم امرأة، ولا فصل±(٣) بين الإقرار بالزنا أو شرب الخمر(٤) أو بالسرقة في أنه يقبل الرجوع عنه، إلا أن في السرقة يسقط عنه القطع دون الضما±ن(٥).
  وقال الحسن والبتي(٦) وأصحاب الظاهر: لا يقبل رجوعه. وهو أحد الروايتين عن مالك وابن أبي ليلى.
  (و) السادس: أن تقوم الشهادة على امرأة بالزنا فيسقط الحد (بقول النساء(٧): هي رتقاء أو عذراء(٨)) فيسقط الحد
(١) والمختار خلا±فه؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل.
(*) صحت الشهادة منهم، وإنما يبطل اللفظ الأول. اهـ وعندنا قد بطلت شهادتهم.
(٢) ولو حال إقامة± الحد، فيمتنع الإتمام. (é).
(*) فإن قامت الشهادة بعد رجوعه حد±؛ لحصول سببه. (بحر). والفرق بين الطرف الأول وهذا: أن هناك أقر بعد إقامة الشهادة، فإذا زاد أعادوا الشهادة أدى إلى التسلسل، بخلاف هذا فإن إقراره ابتداء، فإذا رجع ثم قامت الشهادة عمل بها وحد، والله أعلم بالصواب.
(٣) أي: لا فرق.
(٤) إلا القذف إن لم يصادقه المقذوف كما مر، يعني: صادقه قبل الرفع، وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل لا± فرق، فتصح المصادقة ولو بعد الرفع؛ لأن الممنوع العفو بعد الرفع.
(٥) ما لم يصادقه المالك. (é).
(٦) عثمان بن سليمان، منسوب إلى البتوت، وهو كساء من صوف كان يلبسه.
(*) ضبطه في بعض النسخ بالضم، وهو تابعي، وهو خليفة الحسن البصري.
(٧) اسم جنس±.
(٨) فرع: °فلو تزوجها الحاكم فوجدها كذلك حكم بعلمه، وضمن الشهود أرش الجلد[١] إذا طلبته، وكذا لو تزوجها رجلان عدلان واحد بعد واحد ووجداها كذلك، وشهدا إلى الحاكم مع دعواها، فإن الشهود يضمنون. (بيان بلفظه).
=
[١] ولا حد عليهم؛ لأن قاذف العذراء لا يحد. (غيث).