(فصل): في بيان ما يسقط به الحد
  (عنها(١) و) كذلك الشهود يسقط (عنهم(٢)). وقال مالك: لا يسقط الحد عنها.
  (ولا شيء) على الإمام ولا الشهود حيث شهدت النساء بأنها رتقاء أو عذراء (بعد التنفيذ) للحد؛ لوجهين: أحدهما: أن شهادة النساء لم ينضف إليها حكم، والشهادة الأولى قد انضاف إليها حكم. الثاني: أنه لا يحكم بشهادة النساء وحدهن في حد ولا مال.
  (و) السابع: إذا زنى ثم خرس سقط عنه الحد (بخرسه(٣)). اعلم أن الأخرس الأصلي يسقط عنه± الحد عندنا(٤) بلا إشكال، وأما الذي طرأ عليه الخرس فإن طرأ قبل أن يصدر منه إقرار وقبل أن يشهد الشهود فإنه يسقط عنه± الحد أيضاً، وإن كان بعد أن شهد الشهود أو بعد أن أقر هو قال #: فإنه يحتمل أن يسقط± الحد؛ لجواز أن يقر بعد الشهادة أو يرجع عن الإقرار ولا يفهم ذلك لأجل الخرس، ويحتمل أن لا يسقط؛ لحصول موجبه، وهو كمال الشهادة وصحة الإقرار.
(*) لما روي عن علي # أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: «إنها بكر»، فقال: (ما كنت لأضرب من عليها خاتم الله تعالى). (شرح بحر). فحمل قوله: (ينظر إليها النساء فنظرن) على إرادة الجنس±، وإنما المأمور واحدة. (شرح بهران).
(١) ما لم يضيفوا± الشهادة إلى الدبر. (é). وكذا بقول الرجال: هو عنين، أو مجبوب مستأصل. (é).
(٢) ويعزروا. (é).
(*) لأن قاذف الرتقاء والعذراء لا يحد، وذلك لعدم الغضاضة.
(٣) أو تعذر الكلام± بأي وجه. (é).
(*) وجنونه.±اهـ وظاهره وإن زالا، والقياس لزومه±، وهو يفهم من تعليل المسألة. (مشايخ ذمار). وقواه الشامي.
(*) إلا حد القذف فلا يسقط. اهـ ينظر، بل لا فرق±. (é). لجواز أن له شبهة. (é).
(٤) فإن زال الخرس حد، وكذا لو زال الجنون. (é).