شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يسقط به الحد

صفحة 110 - الجزء 9

  (و) الثامن مما يسقط به الحد: (إسلامه(⁣١)) فلو زنى وهو ذمي ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد (و) كذا (لو) زنى مسلم ثم ارتد ثم أسلم (بعد الردة) فإنه يسقط الحد عنه.

  (وعلى الإمام⁣(⁣٢) استفصال كل المسقطات(⁣٣)) فيجب عليه أن يسأل عن عدالة الشهود وصحة عقولهم وأبصارهم، ويسأل هل بين الشهود والمشهود عليه عداوة، ثم يسأل عن المشهود عليه هل حر أم عبد؟ محصن أم غير محصن⁣(⁣٤)؟ مكره أم غير مكره، وعن الزمان⁣(⁣٥) والمكان. (فإن قصر) الإمام في استفصال شيء مما تقدم، نحو أن يشهد الشهود على رجل بالزنا وهو محصن في الظاهر، فرجمه الإمام ثم علم أنه كان مجنوناً (ضمن إن تعمد) التقصير، وهل


(١) إلا في حد القذف فلا يسقط± بإسلامه⁣[⁣١] بعد الردة؛ لأنه مشوب بحق آدمي، وحق الآدمي مما يجامع وجوبه الكفر.

(٢) المراد مقيم± الحد. (حاشية سحولي).

(*) ونحوه. اهـ كالحاكم±.

(٣) وقد يورد في هذا المحل سؤال فيقال: لم قلتم: وجب الاستفصال هنا وندب تلقين ما يسقط الحد فيما مر؟ ولعل الجواب: أنه قد وجب الحد هناك لكمال شروطه، فندب أن يلقن ما يسقطه، كما قال ÷: «قل: لا»، وهنا لم تكمل شروط اللزوم، فوجب أن يُسأل عنها ويبحث ليجري على كلٍّ ما يستحقه من حد ورجم وتنصيف. (إملاء شامي).

(٤) ينظر؛ فقد تقدم أنه لا بد أن يذكر الشهود شروط الإحصان. إلا أن يقال: حيث كانوا شهوداً بالزنا فقط.

(٥) يعني: زمن الإمام ومكانه. (é).

(*) وعن عين الفعل وكيفيته. (é).


[١] قبل الرفع، لا بعده فقد صار حقاً لله تعالى فيسقط. وقيل: لا يسقط ¹مطلقاً. (é). وأما الحربي فلعله يسقط± مطلقاً. (كواكب، وبيان) [٠]. في جميع الحدود؛ لأن الأحكام متنافية.

[٠] لفظ البيان: مسألة: ويسقط الحد بالإسلام من الكافر والمرتد، إلا حد القذف في الذمي والمرتد فلا يسقط.