شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يسقط به الحد

صفحة 111 - الجزء 9

  يجب عليه القود أو الدية؟ ينظر فيه⁣(⁣١). (وإلا) يتعمد التقصير، بل كان على وجه الخطأ (فبيت المال(⁣٢)) تلزم فيه الدية.

  فإن كان سأل عن عقله فقامت البينة بذلك كانت الدية على الشهود⁣(⁣٣). وإن وجد بعد الرجم مملوكاً كانت قيمته من بيت المال؛ فإن كان الشهود شهدوا بحريته كانت قيمته على الشهود⁣(⁣٤).


(١) قال #: والأقرب أن يقال: إن كان رجم مع الشهود ومات المرجوم برجمه لزمه القود⁣[⁣١]. وهو يقال: وكذا إن مات بمجموع فعلهم أيضاً. قال: وإن لم يرجم أو كانت رجمته لا تقتل فلا قود عليه، وعليه الأرش⁣[⁣٢] [وهي الدية]. (نجري). من ماله± مع علمه. (é). وأما المأمورون فالأقرب أنهم كالحاكم¹ إذا ألجئ؛ فلا شيء عليهم. (é).

(٢) وإنما وجبت الدية جميعها على الإمام في بيت المال لا على الشهود لأنه كان يجب عليه البحث، فإذا لم يبحث فهم غير ملجئين له؛ فلهذا لم يضمنوا. (غيث).

(٣) وفي البيان ما لفظه: فرع: °فإن كان الحاكم سأل عن حاله فقامت شهادة بأنه عاقل أو بأنه حر أو نحو ذلك ثم بان خلافه وجبت الدية على هؤلاء الشهود الآخرين، ذكره في الشرح واللمع، قال الفقيه± علي: والمراد به حصة شهود الإحصان من الدية، وهي الثلث⁣[⁣٣]. (بلفظه). وهو القياس، وإلا فما الفرق بينهم وبين شهود الإحصان؟ (سماع شامي).

(٤) إن تعمدوا±، وإلا فعلى عواقلهم. (é).


[١] وعن سيدنا عامر: يضمن± الدية؛ لأنه قصر. ولفظ البيان: فلو تعمد التقصير ضمن من ماله وانعزل. اهـ قال في هامشه± ما لفظه: وظاهر هذا أنه لا يقاد منه إن كان القتل بفعله أو بالمجموع. وفي الغيث: يقاد منه. وبيض له في الرياض.

[٢] وقيل: على عاقلته؛ لتعديه في السبب مع علمه، فإن كان على طريق الخطأ ففي بيت المال. ولا شيء على العاقلة؛ لأن الإمام كثير الخطأ، فيؤدي إلى الإضرار بالعاقلة.

[٣] ما لم يقروا بالعمد، فإن أقروا بالعمد قتلوا. (é).