شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 19 - الجزء 2

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

  (و) يشترط (في صحتها ستة(⁣١)) شروط: (الأول) دخول (الوقت) المضروب لها، وسيأتي تفصيله.

  قال #: وهو في لسان الأصوليين⁣(⁣٢) سبب وليس بشرط، لكن حذونا حذو الأصحاب، ولهذا لم نفرده بل أدخلناه ضميمة مع غيره، فقلنا: الوقت (وطهارة البدن من حدث ونجس(⁣٣)) وقد تقدم الكلام في تفاصيل الحدث والنجس وكيفية إزالتهما.

  قال #: وهذا هو الشرط⁣(⁣٤) في التحقيق، والوقت سبب وإن كان حكمه حكم الشرط.


(١) بل سبعة. والسابع: الإسلام؛ لأنه شرط في الصحة. (é).

(*) ويجب على كل مكلف معرفتها، وإذا صلى مع جهله صحت صلاته، ولا يصح أن يؤتم به، ذكره الفقيه علي. وقال الفقيه يوسف: يصح± أن يؤتم به، ما لم يترك التعليم جرأة. (مفتي).

(٢) يعني: أصول الفقه.

(٣) إجماعاً في غير المعفو، كالمستحاضة ونحوها. (بيان).

(٤) والفرق بين السبب والشرط: أن المشروط - وهو الصلاة - لا يوجد بوجود الشرط - وهو الوضوء - وينتفي بانتفائه. والمسبب الذي هو وجوب الصلاة يوجد بوجود السبب - وهو الوقت - ولا ينتفي بانتفائه. اهـ والسبب⁣[⁣١] موجب، والشرط غير موجب. (زنين، ورياض، وشرح أثمار).


[١] لأنه لو خرج الوقت لوجب القضاء، والسبب موجب للصلاة، والشرط الذي هو الوضوء غير موجب لها. هذا الفرق بين الشرط والسبب. (زنين) والشرط داخل تحت المقدور، بخلاف السبب فليس بداخل، والشرط يعاقب على تركه، بخلاف السبب، إلا في الجمعة فالوقت سبب وشرط، فكونه شرطاً ينتفي بانتفائه، وكونه سبباً لا يوجد إلا بوجوده، وكذا العيدين.