(باب حد القذف)
  جامع لشروط(١): الأول: كونه قذف (حر)(٢) فلو قذف عبداً أو أمةً أو مدبراً أو مدبرة أو أم ولد لم يلزمه الحد±.
  وعن مالك: أنه يحد قاذف أم الولد، سواء كان لها ولد(٣) من سيدها أو لا. وقال محمد: إن كان لها من سيدها ولد(٤) حد قاذفها، وإلا فلا.
  قال مولانا #: ¹وأما التعزير لقاذف العبد(٥) فيجب. وأما المكاتب فيحد قاذفه¹ على قدر ما أدى من مال الكتابة، فلو قذف مكاتب مكاتباً وقد أدى كل منهما النصف فعندنا يحد القاذف ثلاثين(٦)، وإن أدى كل منهما الثلث حد القاذف
(*) لقوة حق الآدمي فيه. (حاشية سحولي).
(١) ثمانية.
(*) ومن شرط± المقذوف أن يكون معيناً، ذكره في الهداية. (تكميل). لا لو قال: أحدكما زان.
(٢) مكلف°.
(٣) حي.
(٤) حي.
(٥) ولفظ البيان: فرع: °فمن قذف صغيراً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو مشهوراً بالزنا لم يحد، بل يعزر. (بيان لفظاً).
(٦) قوله: «ثلاثين» لأن نصف المقذوف عبد لا يجب له شيء، ونصفه حر يحد قاذفه أربعين إن كان حراً، أو عشرين إن كان عبداً، وهذا القاذف نصفه حر ونصفه عبد، فيحد نصف الأربعين ونصف العشرين. قوله: «ست عشرة» هكذا ذكره الفقيه يوسف، ووجهه: أن ثلثي المقذوف عبد لا يجب فيه شيء، وثلثه حر فيلزمه ثلث حد الحر ست وعشرون لو كان القاذف حراً، فلما كان ثلثه حراً وجب ثلث ذلك ثمان وسقط الكسر، وثلثاه عبد فيجب عليه ثلثا ما على العبد من ذلك، والذي عليه من ذلك هو ثلاث عشرة فيجب ثلثاها ثمان، ويسقط الكسر. (غاية).
(*) والوجه في ذلك: أنك تقدر لو أن حراً كاملاً قذف نصف حر لزم نصف ما على الحر، وذلك أربعون، لكن نصف هذا القاذف عبد، فلزم عشرون، وتقدر لو أن القاذف عبد قذف نصف حر لزم عشرون، لكن لما كان نصف القاذف حراً لزم عشر.
قوله: «لزمه ست عشرة» الوجه: أنك تقدر لو أن حراً كاملاً قذف ثلث حر لزمه ثلث ما على الحر، وذلك ست وعشرون بعد إسقاط الكسر، لكن لما كان ثلثا القاذف عبداً لزمه ثماني =