شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 114 - الجزء 9

  ست عشرة⁣(⁣١)، وإن كان الربع حد القاذف اثنتي عشرة⁣(⁣٢) والكسر يسقط.


= بعد إسقاط الكسر أيضاً، وتقدر لو أن عبداً كاملاً قذف ثلث حر لزمه ثلث ما على العبد، وذلك ثلاث عشرة بعد إسقاط الكسر، لكن لما كان القاذف ثلثه حراً سقط الثلث من الثلاث عشرة، يبقى ثمان بعد إسقاط الكسر، فيكون ست عشرة.

قوله: «لزمه اثنتا عشرة» وجهه: أنك تقدر لو أن حراً كاملاً قذف ربع حر لزمه عشرون، لكن ثلاثة أرباعه عبد لزمه خمس، وتقدر لو أن عبداً كاملاً قذف ربع حر لزمه ربع ما على العبد، وذلك عشر، لكن لما كان ربعه حراً لزمه سبع جلدات بعد إسقاط الكسر، تكون الجلدات اثنتي عشرة، والله أعلم.

فإن اختلفت أجزاء عتقهم فإن كان القاذف عتق نصفه والمقذوف ربعه فنقول: حر كامل قذف ربع حر لزمه ربع ما على الحر، وذلك عشرون، لكن نصف هذا القاذف عبد فيسقط النصف، وذلك عشر، ونقول: عبد كامل قذف ربع حر لزمه ربع ما على العبد، وذلك عشر، لكن نصف هذا القاذف حر فيسقط النصف، فيبقى خمس، يكون الجميع خمس عشرة جلدة. فإن كان العكس والقاذف عتق ربعه والمقذوف نصفه فنقول: حر كامل قذف نصف حر لزمه نصف ما على الحر أربعين، لكن ثلاثة أرباعه عبد، فيسقط ثلاثة أرباع الأربعين ثلاثون، ويبقى عشر، ونقول: عبد كامل قذف نصف حر لزمه نصف ما على العبد، وذلك عشرون، لكن ربع هذا القاذف حر، فيسقط ربع العشرين، يبقى خمس عشرة، إلى عشر يكون الجميع خمسًا وعشرين، والله أعلم. (من تحصيل سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي ¦) (é).

(١) لأنه لو قذفه حر لزمه ست وعشرون، ولو قذفه عبد لزمه ثلاث عشرة. فلزمه ثلث ما لزم الحر وثلثا ما لزم العبد.

(*) وقال الفقيه حسن: يحد سبع عشرة. وقال الفقيه يوسف: بل ست عشرة±. وجه قول الفقيه حسن: أن القاذف ثلثاه عبد، فيلزمه ثلثا جلد العبد ست وعشرون، ويسقط الكسر، وثلثه حر فيلزمه ثلث جلد الحر ست وعشرون، هذا لو كان المقذوف حراً، فلما لم يعتق منه إلا ثلثه وجب ثلث ذلك سبع عشرة. ووجه قول الفقيه يوسف: أن ثلثي المقذوف عبد لا يجب فيه شيء، وثلثه حر يجب فيه ست وعشرون لو كان القاذف حراً، فلما كان ثلثه حراً وجب ثلث ذلك ثمان، ويسقط الكسر، وثلثاه عبد فيجب عليه ثلثا ما على العبد من ذلك، والذي عليه من ذلك ثلاث عشرة، ثلثاها ثمان، ويسقط الكسر. (بيان).

(٢) لأنه لو كان حراً لزمه عشرون، ولو كان عبداً لزمه عشر، فيلزمه ربع العشرين وثلاثة أرباع العشر. (بيان بلفظه).