(باب حد القذف)
  والشرط الثاني: كونه قذف (مسلم(١)) لأن الكافر لا يحد قاذفه(٢)، سواء كان حربياً¹ أم ذمياً(٣).
  والشرط الثالث: كون المقذوف (غير أخرس) لأن الأخرس قاذفه لا يحد(٤).
  الشرط الرابع: كون المقذوف (عفيف في الظاهر(٥) من الزنا) قال الفقيه علي: فإن عرف¹ بالزنا بشهرة أو شهادة(٦) فلا حد على قاذفه(٧).
  الشرط الخامس: أن يقذفه (بزنا(٨) في حال يوجب الحد(٩)) لأن حد القذف إنما يجب على القاذف بالزنا لا بغيره من المعاصي. ولا يكفي القذف
(١) ويستمر إلى± وقت الحد. (é).
(*) لقوله ÷: «من أشرك بالله فليس بمحصن». (بحر). وللإجماع. فإن قلت: إنهم جعلوا الذمي محصناً؛ لوجوب الرجم إذا زنى، فكيف لا يحد قاذفه وقد قذف محصناً؟ قلت: إنهم لم يثبتوا له الإحصان في حد الزنا وحد القذف، لكن ثبت الرجم بفعله ÷ [في رجل محصن ذمي] فيبقى القذف على العموم. (غيث).
(٢) لكن يعزر±. (بيان). إذا كان - أي: المقذوف - ذمياً.°
(٣) قوله: «ذمياً» فلو قذف عبد ذمياً أو عكسه فلا حد، بل التعزير، ولو تغير حالهما من بعد، ذكره في البيان.
(٤) عبارة شرح الأثمار: لأن حد القذف إنما وجب على القاذف لإيجابه على المقذوف حداً، والأخرس لا حد عليه كما تقدم، فكذلك لا حد على قاذفه.
(*) الأولى أن يقال: إن الأخرس لا حد عليه لو زنى، فكذا قاذفه.
(*) حال القذف.
(*) فأما إذا قذف ففي حاشية السحولي: لا يحد.
(٥) واستمرت - أي: العفة - إلى وقت الحد. (é).
(٦) يعني: أربعة±، ولو هو أحدهم. (é).
(٧) بل يعزر. ينظر. (سماع).
(٨) ولو ببهيمة، فاعلاً أو مفعولاً كما تقدم.
(٩) صوابه: يو±جب الرميُ الحدَّ على القاذف لأجل قذفه. لئلا يدخل قاذف الكافرة والأمة. (تبصرة من اللعان).