شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 115 - الجزء 9

  والشرط الثاني: كونه قذف (مسلم(⁣١)) لأن الكافر لا يحد قاذفه⁣(⁣٢)، سواء كان حربياً¹ أم ذمياً⁣(⁣٣).

  والشرط الثالث: كون المقذوف (غير أخرس) لأن الأخرس قاذفه لا يحد⁣(⁣٤).

  الشرط الرابع: كون المقذوف (عفيف في الظاهر⁣(⁣٥) من الزنا) قال الفقيه علي: فإن عرف¹ بالزنا بشهرة أو شهادة⁣(⁣٦) فلا حد على قاذفه⁣(⁣٧).

  الشرط الخامس: أن يقذفه (بزنا⁣(⁣٨) في حال يوجب الحد(⁣٩)) لأن حد القذف إنما يجب على القاذف بالزنا لا بغيره من المعاصي. ولا يكفي القذف


(١) ويستمر إلى± وقت الحد. (é).

(*) لقوله ÷: «من أشرك بالله فليس بمحصن». (بحر). وللإجماع. فإن قلت: إنهم جعلوا الذمي محصناً؛ لوجوب الرجم إذا زنى، فكيف لا يحد قاذفه وقد قذف محصناً؟ قلت: إنهم لم يثبتوا له الإحصان في حد الزنا وحد القذف، لكن ثبت الرجم بفعله ÷ [في رجل محصن ذمي] فيبقى القذف على العموم. (غيث).

(٢) لكن يعزر±. (بيان). إذا كان - أي: المقذوف - ذمياً.°

(٣) قوله: «ذمياً» فلو قذف عبد ذمياً أو عكسه فلا حد، بل التعزير، ولو تغير حالهما من بعد، ذكره في البيان.

(٤) عبارة شرح الأثمار: لأن حد القذف إنما وجب على القاذف لإيجابه على المقذوف حداً، والأخرس لا حد عليه كما تقدم، فكذلك لا حد على قاذفه.

(*) الأولى أن يقال: إن الأخرس لا حد عليه لو زنى، فكذا قاذفه.

(*) حال القذف.

(*) فأما إذا قذف ففي حاشية السحولي: لا يحد.

(٥) واستمرت - أي: العفة - إلى وقت الحد. (é).

(٦) يعني: أربعة±، ولو هو أحدهم. (é).

(٧) بل يعزر. ينظر. (سماع).

(٨) ولو ببهيمة، فاعلاً أو مفعولاً كما تقدم.

(٩) صوابه: يو±جب الرميُ الحدَّ على القاذف لأجل قذفه. لئلا يدخل قاذف الكافرة والأمة. (تبصرة من اللعان).