(باب حد القذف)
  بالزنا إلا أن يضيفه إلى حال(١) يلزم المقذوف فيها الحد، فلو أضاف الزنا إلى حال لا يجب فيه الحد - نحو أن يقول: زنيت وأنت مكرهة أو مجنونة(٢) - لم يلزمه حد القذف.
  الشرط السادس: أن يكون القاذف (مصرحاً أو كانياً(٣)) فيلزم الحد (مطلقاً) سواء أقر بقصده أم لا، أما الصريح فنحو أن يقول: يا زاني، أو يا زانية.
  قال في شرح الإبانة: ومن الصريح أن يقول: زنى بك(٤) فلان. قال الفقيه
(١) أو يطلق.± (é).
(٢) وقد كانت عليها.¹ (بحر). كما مر في اللعان. [فإن اختلفا هل قد كانت على ذلك فالقول قول± الزوج ما لم يعلم كذبه، ذكره في التقرير. (بيان). وإنما كان القول قوله: «إنها كانت على ذلك» وإن كان الظاهر معها - لأنها تريد إلزامه الحد بهذا الظاهر، ومن أراد إلزام الغير حقاً بالظاهر لم يكن القول قوله، كما هو مذكور مقرر في غير هذا الموضع].
(٣) وإنما كانت الكناية كالصريح هنا لا في الطلاق والعتاق ونحو ذلك؛ لأن النقص والغضاضة هنا تحصل بالكناية[١]. (زهور). وقال الفقيه حسن: لا ¹ فرق بين الصريح والكناية إلا في اللفظ فقط. (بيان). وهو ظاهر الأزهار.
(*) وهي ما كان ظاهره يقتضي الزنا في العرف وإن احتمل غيره، ولا عبرة باللغة في ذلك. (بيان).
(*) فرع: وحكم الكناية في القذف حكم الصريح±؛ لأنه يحصل بها من الغضاضة والنقص ما يحصل بالصريح. فإن قيل: فبم يفرق بين الصريح والكناية؟ فقال الفقيه يحيى البحيبح: لا فرق± إلا في اللفظ فقط. وقال الأمير الحسين: بل يفرق بينهما بوجه، وهو أنه إذا ادعى أنه أراد غير الزنا ففي الكناية يقبل قوله مع يمينه، وفي الصريح لا يقبل. (بيان لفظاً). وفي البحر قلت: ويحتمل أن أصحابنا يعتبرون النية في كناية القذف كغيره، كما سيأتي لهم في مسائل. (بحر).
(٤) مسألة: ± إذا قال: «زنأت في الجبل» [بالهمز] لم يكن قاذفاً له إلا أن يقر أنه أراد به الزنا؛ لأن «زنأت» بمعنى صعدت، والقذف هو: زنيت، ذكره الشافعي ومحمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنه قذف. وقال المرتضى: يرجع إليه في تفسيره. فإن لم يقل: «في الجبل» بل قال: «زنأت» ففيه وجهان للشافعية، أصحهما: لا يحد. وقال الإمام يحيى: إن± كان القائل من قبيل العوام فهو قذف، وإن كان من أهل اللغة لم يكن قذفاً. (بيان بلفظه).
[١] ولأجل التغليظ في صيانة الأعراض والتحريج في ذلك. (تعليق دواري).