(باب حد القذف)
  محمد بن يحيى: ± وكلامه في شرح التحرير(١) يحتمل أنه لا يكون قاذفاً لها(٢)؛ لجواز أن يريد وهي نائمة أو مكرهة.
  وأما الكناية فنحو أن يقول: ± «لست بابن فلان(٣)» لمشهور النسب، أو يقول: «يا فاعلاً بأمه(٤)». قال في شرح الإبانة: ويحد با±لكناية عند أصحابنا ومالك والشافعي من غير فرق بين أن يقول ذلك في حال الرضا أو في حال± الغضب. وعند الحنفية لا يحد بالكناية إذا وقعت في غير الغضب(٥).
  والتعريض بالزنا لا يكون قذفاً إلا أن يقر المتكلم أنه قصد الرمي، وقد أوضح ذلك # بقوله: (أو مُعَرِّضاً(٦)
(١) لفظ البيان: فإن قال لامرأة: «زنى بك فلان» فقال في شرح التحرير: يكون قاذفاً لفلان± لا لها؛ لجواز أنها نائمة أو مكرهة. وقال في شرح الإبانة: يكون قاذفاً لهما جميعاً.
(٢) فيحد له±، لا لها. (é).
(٣) وفيه النظر الذي سيأتي، والمختار لا نظر. (é).
(٤) بهذا اللفظ.
(*) فرع: والإشارة من الصحيح المفهمة للقذف تكون كناية فيه[١]، فإذا قال: أردت بها الزنا كان قاذفاً. (بيان من اللعان). ولا يصح± بالكتابة والرسالة؛ لأنهما قائمان مقام الكاتب والمرسل[٢]. (بيان من اللعان).
(٥) لأن رجلاً قال للنبي ÷: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال ÷: «طلقها» ولم يجعله قذفاً.
(٦) مع التعريض لا يحد إلا أن يقر بقصده، ومع الكناية يحد إلا أن يدعي أنه أراد غير القذف قبل قوله، وفي الصريح لا يقبل.
(*) ويصح القذف± بالفارسية إذا أقر القاذف أنه أراد به الزنا، وصورته: «يا هرزة، يا نجكي»، ذكره في البحر. (بيان). قال في هامش البيان: القحبة - بالقاف والحاء والباء - لغة أهل اليمن، قال الزمخشري: وهي لغة مولدة غير عربية[٣].
[١] فيه ضعف±؛ إذ الإشارة من الصحيح لا حكم± لها. قلت: قد فسر بالصريح فوقع القذف به لا بمجرد الإشارة.
[٢] قوله: مقام الكاتب والمرسل، وما قام مقام غيره لم يحكم به في الحدود. (شامي).
[٣] لفظ البستان: «الهرزة» بتقديم الراء على الزاي، وهي القحبة. و «النجكي» بالنون والجيم والكاف. قال #: وهو الذي يراد بالهرزة.