(باب حد القذف)
  أقر بقصده(١)) والتعريض نحو أن يقول: «يا ولد الحلال(٢)»، أو «الله يعرف±(٣) من الزاني مني ومنك»، أو «لست بابن زانية ولا ابن زان(٤)»، أو «ولد الزنا لا عقل له»، أو «لست أنا بزان». وقال مالك: إن التعريض عند الغضب يكون قذفاً.
(١) وإن لم يقر بذلك لزمه التعزير إذا كان يقتضي الذم. (بيان لفظاً) (é).
(*) فرع: فلو ادعى المقذوف أنه أراد به الزنا وأنكر القاذف فليس له تحليفه¹، ذكره في الشرح. بخلاف ما إذا ادعى أنه قذفه وأنكره فله تحليفه، وفائدة تحليفه لعله يقر، فأما إذا نكل عن اليمين فلا يحد بنكوله، بل يحبس حتى يحلف أو يقر؛ لأنه لا يجب الحد بالنكول. (بيان مع زيادة) (é).
(٢) أو يقول: يا فاسق، أو يا خبيث، أو مخنث[١]. (بيان).
(*) وأما: «يا ولد الحرام» فكناية. (é).
(٣) صوابه: «الله يعلم»؛ لأن المعرفة ما سبقها جهل.
(٤) فإن هذا تعريض إلى قذف المخاطب، وكذا إذا قال له: «يا خبيث أو يا مخنث». وكذا إذا قال له: «فجرت بفلانة، أو جامعتها حراماً» فإنه يكون تعريضاً، ذكره القاضي زيد وأبو حنيفة والشافعي. وكذا إذا قال له: «يا سفلة» فإنه تعريض، فإذا لم يفسره بالزنا فإنه يعزر±؛ لأن السفلة هو الساقط عند الناس، ذكر ذلك أبو طالب. وقال أبو حنيفة: إنه الكافر. وقال أبو يوسف: إنه من لا يبالي بما قيل فيه. قال الإمام يحيى #: وكذا إذا قال: «يا قواد». وكذا من قال لغيره: «يا زاني» أو «يا ابن الزانية» فقال رجل آخر: «صدقت»، فإن قوله: «صدقت» يكون تعريضاً يحتاج إلى التفسير عندنا وأبي حنيفة. وقال زفر: بل يكون قاذفاً، فيحدان معاً. فلو قال: «صدقت هو كما قلت» كانا قاذفين± معاً، ذكر ذلك في الشرح. وكذا إذا قال لغيره: «زنأت» [بالهمز] فإنه يكون تعريضاً يحتاج إلى التفسير؛ لأن «زنأت» في اللغة بمعنى صعدت، ذكر ذلك المرتضى ومحمد، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بل يكون قاذفاً، نقل ذلك في الشرح. (كواكب).
[١] هو بالنون مفتوحة. (بستان).