(باب حد القذف)
  (و) الشرط السابع قوله: و (لم تكمل البينة عدداً(١)) فإن كملها - نحو أن يأتي معه بثلاثة شهداء - فإنه يسقط عنه حد القذف ولو لم تكمل± عدالتهم، لكن إذا لم يكونوا عدولاً لم يحد المقذوف.
  وكذا لو كان أحد الشهود أعمى أو مجنوناً(٢) فإنه يسقط± الحد عن الشهود وعن المقذوف. وعن مالك وعبدالله بن الحسن(٣): إذا لم يكونوا عدولاً لم يسقط عنهم الحد(٤). وقال أبو يوسف: يحد القاذف وحده.
(١) مسألة: إذا كان القاذف أحد الشهود الأربعة[١] وهم عدول فقال أبو طالب¹: يصح[٢] [وإن لم يأتوا بلفظ الشهادة. (é)] وهو ظاهر كلام الهادي #. (بيان).
(*) ولو لم يأتوا± بلفظ الشهادة، ولو نساء±. (ثمرات). وقيل: ذكوراً. اهـ ولو كفاراً أو فساقاً¹. (بحر).
(*) ذكوراً، ولو كفاراً± أو فساقاً، أو عبيداً، أو صبياناً مميزين[٣]. اهـ وكذا لو كن أربع نسوة.
(*) لأنها إذا كملت عدداً فقد صار غير عفيف في الظاهر.
(٢) مميزاً، أو صبياً مميزاً. اهـ وقيل: ولو غير مميز. (é).
(٣) العنبري.
(٤) لنا: قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}[النور ١٣]، وظاهر الآية لم يفصل بين أن يكونوا عدولاً أم لا. (غيث).
[١] حيث أتى بالشهادة ابتداء، لا لو قذف ثم جاء ثلاثة وتممهم لم يسقط عنه الحد؛ لأن شهادته دافعة عن نفسه بعد ثبوت القذف عليه. (عامر). والمختار ما± ذكره في الغيث والبحر أنه لا فرق بين أن يشهدوا ابتداء أو لا، وهو ظاهر الكتاب هنا.
[٢] وذلك لأنه إذا بدأ بالرمي بالزنا ثم انضم إليه ثلاثة أنفس فليس في ذلك أكثر من تقدم بعض الشهود وتأخر بعضهم، وأنهم لم يشهدوا دفعة واحدة، وهذا لا يقدح في صحة شهادتهم، ولأن هذه الشهادة مما يتعلق بالحسبة فلا تعتبر فيها دعوى المدعي، فصار كأنه شهد ابتداء بالرمي ولم يقذف. (بستان).
[٣] بل إذا كمل عددهم± فمطلقاً.