شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 120 - الجزء 9

  (و) الشرط الثامن قوله: و (حلف المقذوف⁣(⁣١) إن طلب) يعني: إذا أنكر المقذوف ما قذف به فقال له القاذف: احلف ما زنيت، فإنه إن حلف لزم القاذف الحد إن لم يبين، وإن نكل عن اليمين سقط الحد عن القاذف.

  فمتى تكاملت القيود المتقدمة (جلد القاذف المكلف(⁣٢)) وقت القذف، فلو كان صبياً أو مجنوناً لم يلزمه الحد (غالباً) احتراز من السكران فإنه يحد للقذف في حال سكره⁣(⁣٣).


(١) وله أن يحلف ويضمر لصيانة عرضه، فيضمر ما يدفع عنه الإثم، نحو ما زنى بأمه، أو في المسجد. (عامر). ينظر في الإضمار؛ لأن النية نية المحلف. اهـ وقيل: ليس± له أن يضمر؛ لأن الحاكم يطلب منه اليمين ما زنى، وليس له أن يضمر خلاف ما أمر به الحاكم، إلا أن يقال©: إن اليمين لا تعلق إلا بمحل النزاع، وهو ظهور الزنا منه المنافي للستر، فيضمر: «ما فعلت ما يسقط عن القاذف الحد» حيث طلب منه أن يحلف ما زنى، فيستقيم الكلام حينئذٍ. (مفتي).

(*) ولا يصح± منه ردها. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) أو وارثه حيث± طلب للميت. (é).

(٢) ويشترط أن± يكون مكلفاً حال إقامة الحد عليه. (بيان). ومن شرطه± أن يكون غير أخرس. (بيان). ولعل الإمام # استغنى عن ذكر الأخرس لتعذر النطق منه، وهو لا يصح إلا من ناطق؛ لأن ما قام مقام غيره مثل الإشارة فلا يعمل بها في حد، فهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه.

(*) مسألة: ± من قذف غيره مراراً لم يلزمه إلا حد واحد ولو كرر القذف له في حال الحد قبل كماله، وإن كرره بعد كمال الحد لزمه حد آخر ولو أضاف قذفه الثاني إلى الزنا الذي قذفه به أولاً، خلاف الشافعي، ذكر ذلك في الشرح. (بيان).

(*) مسألة: ± ويجوز للمقذوف حد القاذف [أي: مطالبته] ولو عرف من نفسه الزنا في الباطن، خلاف مالك. (بيان بلفظه). قلت: موجبه هتك عرضه المستور فجاز. (بحر).

(*) ولو مكرهاً. اهـ وصرح في المعيار± بالسقوط مع الإكراه. (é).

(٣) ولا يقام عليه إلا بعد الصحو. (é).

(*) ويحد قاذفه.