(باب حد القذف)
  (ولو) كان القاذف (والداً(١)) للمقذوف فإنه يلزمه الحد± عند القاسم والهادي، وحكاه في الكافي عن الأوزاعي ومالك.
  وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي: أنه لا يحد. قيل: وكذا عن المؤيد بالله والمنصور بالله. ولا خلاف في أن الابن إذا قذف أباه لزمه الحد.
  وقدر حد (الحر ثمانين(٢)) جلدة (وينصف للعبد(٣)) أي: يحد نصف ذلك،
(١) فإن قيل: لم حد للقذف ولم يقتص منه، مع أنه لا شبهة له في بدنه؟ قلنا: القذف مشوب بحق الله تعالى، والقصاص حق له محض، ألا ترى أنه يصح منه العفو، بخلاف القذف بعد المرافعة. وقيل: إنه سبب في إيجاده فلا يكون سبباً في إعدامه. قلت: الأولى أن يقال: القصاص خصه الخبر، بخلاف القذف فعموم الدليل لم يفصل. (غيث).
(٢) فإن زاد في الحد على العدد المشروع فاختلف هل يكون الضمان على عدد الجلد كإحدى وثمانين، فيكون جزءاً من واحد وثمانين، أو يكون نصفين: الحد الشرعي نصف، والزائد عليه نصف؛ لأنه متعدّ فيه؟ (شرح فتح معنى). القياس أنه± يكون كالجنايات، فيكون نصفين، هذا قياس المذهب حيث كان التأثير بمجموع المتعدى فيه وغيره، وكان كل منهما مؤثراً لو انفرد، وقد ذكر معناه في البحر. اهـ وقيل: يلزمه ضمان الكل، ويكون قياساً على الإجارات حيث قالوا: فإن زاد ما يؤثر ضمن الكل؛ لأنه يكون متعدياً بالزيادة. اهـ واستقربه سيدنا محمد الظفاري.
(*) والعبرة بحال± القذف.
(*) فلو قَذَف وهو ذمي ثم لحق بدار الحرب ثم سبي فذكر في التقرير أنه يسقط. (بيان). بطرو الرق، والقياس أنه لا يسقط±، لكن ينظر هل يحد ثمانين اعتباراً بوقت القذف، أو أربعين اعتباراً بوقت الحد؟ ينظر، العبرة بحال± القذف، فيحد ثمانين. (سماع شامي).
(٣) والعبرة بحال± القذف. (é).
(*) قياساً على حد الزنا، هذا قول أكثر العلماء، وهو المروي عن الأربعة الخلفاء وابن عباس. وقال الأوزاعي: حد العبد ثمانون كالحر، ومثله عن ابن مسعود والزهري وعمر بن عبدالعزيز؛ لعموم {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}[النور ٤]. قلنا: معارض بما ذكرنا، والآية مخصصة بالقياس على حد الزنا، ولما روي عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: «أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحداً منهم حد عبداً في =