شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 20 - الجزء 2

  نعم، والطهارة من الحدث والنجس لا تكون شرطاً إلا إذا كانا (ممكني⁣(⁣١) الإزالة من غير ضرر) فأما إذا لم يمكن إزالتهما لعدم الماء ونحو ذلك⁣(⁣٢) أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة، أو كانت ممكنة لكن يخشى من إزالتهما الضرر - فليس بشرط´ لازم، ويدخل في ±ذلك من جبر سنه بنجس⁣(⁣٣) وهو يتضرر بقلعه⁣(⁣٤).


(١) ويدخل في هذا من لم يجد ماء ولا تراباً فإنه يصلي ±على الحالة التي هو عليها؛ لأنه إذا لم يجد ما يرتفع به الحدث - وهو الماء أو ما يقوم مقامه في استباحة الصلاة به - فلم يمكن إزالته، فيصلي على حالته، لكن لو طرأ عليه حدث حال الصلاة أعادها± كما مر؛ لأن للطارئ حكم الطروء. (نجري).

(*) وإذا دخل تحت جلدته ما لا يعفى عنه والتحم عليه لم يلزمه قلعه±؛ للحرج، وكان كالنجاسة الباطنة.

(*) ومثل ما له حرمة، كشعر اللحية والراس. ولفظ حاشية السحولي: ولا يلزم قطع الشعر المتنجس لتعذر غسله ولو لم يضره قطعه؛ لأن له حرمة، سواء كان من شعر اللحية أو من شعر الرأس، ذكره الفقيه يوسف. (é).

(٢) احتاجه لنفسه أو غيره محترماً. أو لم يكف النجس. (é). كما تقدم في التيمم.

(٣) وصلاته ´أصلية، ويؤم بمثله، لا بمن هو أكمل منه⁣[⁣١]. ويكون ريقه كالمستحاضة بالنظر إلى موضعه، لا لو وقع في ثوبه أو بدنه فنجس±[⁣٢] ما لم يتعذر الاحتراز. (سماع عامر) وهل يفطر؟ لا يفطر إذا ابتلعه´. وقواه التهامي. وفي روضة النووي: يفطر.

(*) لكنه لا يجوز±، كما سيأتي في اللباس. (é).

(*) ويصلي أول´ الوقت. (é). لأنه لم يعدل إلى بدل. (غيث). (é).

(٤) أو يغمره اللحم±. (بيان). (é).

(*) وإلا لزمه قلعه. (بيان). (é).


[١] وأما إذا غمره اللحم صح أن يصلي´ بغيره؛ لأنها كالنجاسة الباطنة. (صعيتري). (é).

[٢] وحده: ما أدرك بالطرف لا باللمس. (é).